< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حکم وضعي في ترک الفحص

یستفاد من عبارة الکفایة هیهنا: ان کلامه ناظر الی غیر الواجب واخری الیه.

وفي غیر المشروط:

تارة: عند المخالفة الواقع.

واخری: عدمها.

والعقاب في الثاني عدم المخالفة علی مجرد الترک من باب التجري وعدم المبالات بالمخالفة.

وفي الاول یترک الفحص مع مخالفة الواقع:

اولا: علی المخالفة.

وثانیا: علی تقدیر التنزل علی نفس الترک لکونه ترک الواجب النفسي التهیئي.

ان قلت: العقاب علی کل منهما غیر مقبول:

اما علی المخالفة فلان العقاب علیها عقاب علی امر مغفول عنها وما لم یکن اختیاریا.

واما علی الترک الفحص فلان وجوبه النفسي خلاف ظاهر ادلة وجوب الفحص والتعلم اذ ظهورها في کون التعلم والفحص واجبا للغیر.

قلت: اما عن اشکال العقاب علی مخالفة الواقع فبانها منتهیة الی الاختیار وهو کاف لصحة العقوبة .

اشار الیه صاحب الکفایة بقوله: « فإنّها وأنّ كانت مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلّا إنّها منتهية إلى الاختيار ، وهو كافٍ في صحة العقوبة.» [1]

واما عن الاشکال العقاب علی نفس الترک بعدم کون الوجوب النفسي التهیئي خلاف ظاهر الادلة.

اشار الیه صاحب الکفایة بقوله: « ولا ينافيه ما يظهر من الإخبار من كون وجوب التعلم إنّما هو لغيره لا لنفسه ، حيث أن وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجباً غيرياً يترشح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدّمياً ، بل للتهيّؤ لايجابه ، فافهم.» [2]

قال نهایة الداریة في وجه (فافهم): « إن كان ملاك الوجوب النفسي عدم انبعاثه عن وجوب غيره ، كان الايجاب للتهيؤ داخلا في الايجاب النفسي ، كما أفاده (قدّس سره)

وإن كان ملاك الوجوب النفسي كون متعلقه حسنا بنفسه فايجاب التعلم والمعرفة لا يدخل في الوجوب النفسي ؛ لأن عنوان التهيؤ ليس حسنا بنفسه ، بل حسنه مقدمي »[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo