< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط البرائة

مقدمة:

الحجة: هو ما یصح الاحتجاج به و قوامه بالوصول و الوصول اعم من ااوصول الی المکلف او معرضیته للوصول الیه بحیث لو تفحص وصل به.

بعبارة اخری: في الحجة احتمالات ثلاث:

احدها: ان الحجة هو ما کان ثابتا في الواقع ولو لم یعلم بل لم یلتفت الیه المکلف.

وثانیها: انها ما کان واصلا الی شخص المکلف.

وثالثها: ما کان في معرض الوصول الی المکلف بحیث لو تفحص عنه لوصل الیه.

والاول لا یمکن لعدم دخالة الموجود الخارجی بما هو في الخارج في ارادة المکلف وحرکة نحو الفعل اذ الارادة امر ذهني ومبادی امور الذهنیة ایضا لابد وان یکون ذهنیا.

والثاني ایضا غیر مقبول لانه خلاف المتعارف في احکام المولی حتی الموالي العرفیة.

فیتعین الثالث.

فنقول:

فصل عنایة الاصول بین ما اخذ في لسانه البیان او الایتاء او الحجب وبین مثل حدیث الرفع وحدیث السعة وحدیث الاطلاق من ادلة برائة النقلیة نذهب الی ثبوت الاطلاق في الثاني وعدمه في الاول وانه مثل البرائة العقلیه من حیث عدم احراز موضوعها الا بالفحص اذ المراد من عدم البیان هو عدم البیان الذی یمکن الوصول الیه ولو بالفحص وهکذا عدم الایتاء والتعریف والحجب لا یکاد یحرز الا بالفحص فلا یکون قبل الفحص لها کما لا یکون قبله موضوع للبرائة العقلیة بخلاف حدیث الرفع واضرابه حیث ان لها موضوع وشامل قبل الفحص وبعده الا ان لنا ما یدل علی تقییدها واعتبار الفحص في جریانها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo