< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط البرائة

قال فوائد الاصول: « وقد استدل على ذلك _لزوم الفحص في الشبهات الحکمیة_بالأدلة الأربعة : من الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، وهو العمدة ، لاستقلال العقل باستحقاق عقاب من ترك التعلم مع القدرة عليه بعد الالتفات إلى الشريعة وأن بنائها على تبليغ الاحكام على النحو المتعارف بين العقلاء...بل وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية يكون من صغريات وجوب الفحص عن معجزة من يدعي النبوة بعد التفاته إلى المبدأ الاعلى... وقد يقرر حكم العقل في المقام بوجه آخر.» [1]

اقول:

حاصل ما تقدم الی هیهنا هو الاعتراف بثبوت الاطلاق لادلة البرائة النقلیة بحیث تشمل قبل الفحص وبعده الا ان الاکثر ذهبوا الی تقیید الاطلاق بما تقدم.

والمحقق العراقی ذهب الی ثبوته وتقدمه علی ما ذکروا من ادلة التقیید لوروده علیها فکان الدلیل هو الاطلاق فقط.

وفي المقام قول ثالث وهو عدم ثبوت اطلاق لها

واشار الی عدمه صاحب الکفایة في حاشیته علی الرسائل ذیل کلام الرسائل: « ( قوله ( قده ): حتّى العقل كبعض- إلخ-.) قد عرفت انّه لا استقلال للعقل بالبراءة قبل الفحص في الشّبهات الموضوعيّة مطلقا، كما في الحكميّة... و لا إطلاق للنّقل الدّالّ على البراءة فيها لقوّة احتمال سوقه مساق حكم العقل، و لا ينافيه كونه في مقام المنّة، فانّها بملاحظة عدم إيجاب الاحتياط مع انّه كان بمكان من الإمكان.» [2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo