< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط اجراء البرائة

تتمة کلام المنتقی « او یکون بحیث یلزم علی المولی ایصاله الیه بای نحو کان ولو بمثل ایجاب الاحتیاط مثل باب الدماء والفروج....و هذا الوجه هو الذی ینبغی ان یعتمد علیه.

ويؤيده جعل الطرق الشرعية إلى الأحكام ، والحث والترغيب على طلب العلم وحفظ الأحكام وإرشاد الجهّال ولعل نظر الشيخ رحمه‌الله في الركون إلى الإجماع ـ في آخر كلامه ـ إلى ذلك ، وان هذا الأمر من المسلمات العقلائية ، لا انه يحاول الاستناد إلى الإجماع تعبدا فالتفت.»

قال الشیخ في الرسائل: « وكيف كان: فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع، من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص، كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا... هذا كله، مع أن في الوجه الأول - وهو الإجماع القطعي - كفاية.

ثم إن في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط.» [1]

نهایة الافکار: « ( اما البرائة العقلية ) فيمكن ان يقال ان مقتصى القاعدة هو اشتراط الفحص فيها... (واما في البرائة الشرعية) فمقتضاها هو عدم اشتراطها بالفحص... نظرا إلى اطلاق ادلتها... (وعمدة الوجه) في ذلك هو دعوى العلم الاجمالي قبل الاخذ في استعلام المسائل بالفحص بواجبات ومحرمات كثيرة في المسائل المشتبه في مجموع ما بايدينا من الاخبار المدونة في الكتب المعهودة مع كونها على نحو لو تفحصنا عنها لظفرنا بها ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو وجوب الفحص في كل مسألة مسألة وعدم جواز الاخذ بالبرائة في المسائل المشتبه الا بعده.

(ولكن يرد) على الجميع _ای جمیع المقیدات التی ذکرت مثل الاجماع و الآیات و غیرهما_اولا بعدم صلاحية هذه الادلة لتقييد ادلة البرائة النقلية في الشبهات البدوية، لظهورها في الارشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص لاجل استقرار الجهل الموجب لعذره، فعموم ادلة البرائة حينئذ واردة عليها (لانه) بقيام الترخيص الشرعي على جواز الارتكاب قبل الفحص يرتفع حكم العقل بوجوب الفحص (نعم) لو كان مثل هذه الاخبار مسوقا لاعمال التعبد في البين بوجوب الفحص في الشبهات الحكمية البدوية لكان لتقييد ادلة البرائة بمثلها مجال (ولكنه) كما ترى بابى سوقها عن افادة ذلك.» [2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo