< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کلام المیلاني في انقلاب النسبة

اقول: ولنا ان نقول بعد التعارض ایضا یکون له ظهور ولکن لا دلیل علی حجیة ذاک الظهور اذ الدلیل علی حجتیه هو بناء العقلاء وسیرتهم وهو دلیل لبی یوخذ بالمتیقن منه والمتیقن هو الظهور قبل التعارض والتخصیص.

بیان ذلک: ان اصول الفظیة اعنی اصالة الاطلاق واصالة العموم واصالة الحقیقة مصادیق لاصالة الظهور والدلیل علی حجیة اصالة الظهور وهو بناء العقلاء وسیرتهم کما ذکر و هو دلیل لبي یوخذ بالمتیقن منه.

قال منتقی الاصول: « الخامس ـ وهو عمدة الوجوه ـ : ان الغرض من إنشاء التكليف هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا ومحركا للمكلف ومن الواضح ان هذا إنما يصح إذا كان للمكلف طريق عادي للوصول إليه... الطريق العادي لوصول الحكم هو الفحص عنه..» [1]

حاصل ما اضاف: ان جعل التکلیف مع ترخیصه للمکلف في ترک الفحص یکون عرفا من المستهجنات ونوع الاحکام یکون الغرض من جعله الوصول الیه من هذا الطریق العادي وقل تکلیف یکون الغرض الباعث مع جعله الوصول الیه من باب الصدفة والانفاق.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo