< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط البرائة

ان قلت: الایات والاخبار المذکورة خصوصا اخبار المواخذة لا تکون مقیدة لاطلاق ادلة البرائة اذ النسبة بینها وبین ادلة البرائة التباین لا الاطلاق والتقیید اذ اخبار البرائة کما تقدم [1] یکون في مورد عدم العلم لا تفصیلا ولا اجمالا وهذه الاخبار یکون في موردها العلم الاجمالي بالحکم.

وبعبارة اخری: في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي فلا یمکن تقییدها بها کما لا یمکن تقییده بالاجماع ودلیل العقل.قلت:کلاهما في الشبهات البدویة.

اشار الی ان قلت و قلت بقوله « لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم ، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالاً ، فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الإخبار على ما إذا علم إجمالاً ، فافهم.» [2]

فالحاصل: ان المقید عند صاحب الکفایة هو الایات والاخبار علی التفقة و المواخذة علی ترک التعلم.

مثله نهایة الدرایة ایضا نصه: « فاعلم أنه ينحصر المقيد في الاخبار الدالة على وجوب التفقه والتعلم ونحوهما المختصة بمعرفة الاحكام الكلية بالفحص عن طرقها.» [3]

وملخص كلام مصباح الاصول في المقام أن الأصول العقلية في نفسها قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص، لأن موضوعها عدم البيان، وهو لا يحرز إلا بالفحص فلا مقتضي لها قبله. وأما الأصول النقلية فأدلتها وإن كانت مطلقة في نفسها، الا أنها مقيدة بما بعد الفحص بالقرينة العقلية المتصلة والنقلية المنفصلة.»و مراده من القرینة المنفصلة هو ما اختاره صاحب الکفایة و الداریة من الاخبار الدالة علی وجوب التفقة و التعلم.

نصه: « وهذا الوجه _ای الاخبار و الایات الدالة علی التعلم- أيضا لا بأس به. و اخبار الدالة علی وجوب التوقف بعد ما ذهب فیها الی انقلاب النسبة کما یاتی.» [4]

 


[1] 12/8/98.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo