< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط البرائة

اما البرائة العقلیة مع کون الشبهة حکمیة

قال الکفایة: وأما البراءة العقلية : « فلا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف ، لما مرت الإِشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلّا بعدهما.» [1]

وافاد صاحب الکفایة في الکفایة مبحث امر الثالث من مقدماته الواجب ما هو اوضح من کلامه هیهنا: « بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها ، إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وأنّ العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان ، والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم.» [2]

قال الرسائل: « وأما البراءة: فإن كان الشك الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع، فقد تقدم أنها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها وإن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعي، فالتحقيق: أنه ليس لها إلا شرط واحد، وهو الفحص عن الأدلة الشرعية.» [3]

فالبرائة لاجرائها شرط واحد وهو الفحص والیاس عن الحجة علی التکلیف.وفیه:

اولا: ان احتمال التکلیف المنجز (بالکسر) بالمنجز القطعي یکون منجزا مثل احتمال التکلیف في احد اطراف العلم الاجمالي بعد خروج طرفه الاخر عن محل الابتلاء او الاحتمال المقرون بقیام الحجة مثل البینة لو کان في الموضوعات او الاستصحاب لو کان في الاحکام لاحتمال الضرر الاخروي في المخالفة و دفع الضرر الاخروی المحتمل واجب عند الجمیع.

واما احتمال التکلیف المنجز بالمنجز الاحتمالي لا یکون منجزا لان منجز الاحتمالي مساوق لعدم المنجزیة اذ المنجز ما کان محرزا منجزیته مثل الحجة فالمشکوک المنجزیة لا باس في مخالفته لعدم صدق هتک المولی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo