< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: خلاصة المطالب

27:اذا دار الامر بین جزئیته شیئ او شرطیته وبین مانعیته او قاطعیته مثل الجهر في قرائة ظهر الجمعه حیث قیل بوجوبها وقیل بوجوب الاخفاة وعدم الجهر بعبارة اخری یعلم اجمالا باعتبار احد الامرین في الواجب اما فعل هذا الشیئ او ترکه. 29/03/9828:هل یکون فرق بین المانع والقاطع کما هو المستفاد من الرسائل ام لا بل هو مجرد اصطلاح کما في مصباح حاصله:ان الامور المعتبرة في الامور المعتبرة في الصلوة مثلا وجودیة مثل الرکوع وعدمیة مثل عدم القهقهة نعم امور العدمیة قسم معتبر عدمه في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء الوجودیة کالحرکة وقسم معتبر عدمه مطلقا حتی اکوان المتخللة بین الاجزاء کالحدث و القهقهه و اصطلاحا یعبر عن الاول بالمانع وعن الثانی بالقاطع. 25/06/9829:هل الدوران بین الجزئیته والمانعیة والقاطیة داخل في مبحث الاقل والاکثر کما هو ظاهر کلام الرسائل او في المتباینین کما هو مختار الکفایة والفوائد او المحذورین. 24/06/9830:اشکال دخوله في الاقل والاکثر هو ان الشک في الاقل والاکثر یکون في ان المامور به بشرط شیئ او لا بشرط وفي المقام في کونه بشرط شیئ او بشرط لا.اشکال دخوله في المتباینین هو التمکن من المخالفة القطعیة في المتباینین في المقام لایمکن اذ الفعل اما واجد للمشکوک او فاقد.واشکال الدخول في المحذورین هو فقدان الجزم في النیة في المقام.وفصل سیدنا الاستاد(ره) بین عدم کون الموضوع قابلا للتعدد بالذات_دفن المیت_او بالمرض_الصوم_فالتخییر مثل المحذورین وبین کونه قابلا للتعدد مثل الواجب الموسع في سعة الوقت فالاحتیاط بتکرار العمل مثل المتباینین مطلقا توصلیا کانا او تعبدیا

والمختار هو مختار سیدنا الاستاذ(ره).

خاتمة في شرائط الاصولیقع الکلام في مقامات:المقام الاول في الاحتیاط

قال صاحب الکفایة: أما الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء أصلاً ، بل يحسن على كلّ حال ، إلّا إذا كان موجباً لاختلال النظام ، ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها ، وتوهمّ كون التكرار عبثاً ولعباً بأمر المولى ـ وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة ـ فاسد ، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلاًئي ، مع إنّه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيإنّه بداعي أمر مولاه بلا داعٍ له سواه لما ينافي قصد الامتثال ، وان كان لاغياً في كيفية امتثاله ، فافهم بل يحسن أيضاً فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته ، من المفسدة وفوت المصلحة. [1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo