< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الأصول

41/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تذنیب

ثم صاحب الکفایة افاد بقوله:

«تذنیب: لا يخفى‌ انه‌ اذا دار الامر بين‌ جزئية شى‌ء او شرطيته‌ وبين‌ مانعيته‌ او قاطعيته‌ لكان من قبيل المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لا مكان الاحتياط باتيان العمل مرتين مع ذاك الشّي‌ء مرة وبدونه كما هو اوضح من ان يخفى‌.»[1]

قال مصباح الاصول: «بمعنى أنا نعلم إجمالا باعتبار أحد الامرين في الواجب إما فعل هذا الشئ أو تركه.»[2]

ومثاله علی ما في الرسائل: «الامر الرابع:…. الجهر بالقراءة فى ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه و قيل بوجوب الاخفات و ابطال الجهر و كالجهر بالبسملة فى الركعتين الاخيرتين و كتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول فى السورة[3]

مقدمة:

الاولی: هل یکون هذا البحث داخلا في:

الاقل والاکثر کما هو ظاهرمن کلام الشیخ في الرسائل او في المتباینین کما صرح به صاحب الکفایة في عبارته المتقدمة آنفا وهو مختار محقق النائیني في الفوائد او في المحذورین لعدم التمکن من المخالفة القطعیة بالنسبة الی المشکوک فیه لان الفعل اما یکون واحدا للمشکوک واما ان یکون فاقدا له وعلی کلا التقدیرین لا یعلم بالمخالفة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo