< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

91/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: وجه اصولية مبحث التجري
 و بعد ذلك اقول اما الاستدلال بالوجه الاول فالبحث فيه في مواضع ثلاثه:
 1- كيفية اصولية البحث عن ثبوت الاطلاق
 2- ما ذكر من المقدمات الثلاثه لاثبات الاطلاق
 3- الاشكال علي هذه المقدمات
 و اما الموضع الاول، فالبحث عن ثبوت الاطلاق وسعة الحكم و ضيغه لا يكون اصولياً دائماً بل يمكن ان يكون لغوياً و يمكن ان يكون فقهيا و يمكن ان يكون اصولياً بيان ذلك انه لو كان الشك في السعة و الضيق من جهة الشك في السعة و ضيق المدلول و الفهوم اللغوي مثل لفظة صعيد- هل هو مطلق وجه الارض ام لا فيكون مربوطاً باللغة و يكون لغوياً .
 و لو كان الشك بواسطة قرينة خاصة في الكلام لا من ناحية المدلول فيكون فقهياً لاختصاص الشك بخصوص هذا المورد الذي يختص القرينة به مثل انه سئل عليه السلام عن الماء الذي له ينجسه شيء فقال عليه السلام كرّ من الماء حيث ان الشك في السعة و الضيق من حيث ثبوت المفهوم له و عدمه نشأ من قرينة خاصة في هذا المورد و كيفية السئوال و الجواب و الّا فمدلول الكرّ لا اجمال فيه.
 و لو كان من ناحية القرينة العامة حيث ان ضمها بالكلام يوجب الشك في السعة و الضيق فيكون اصولياً لأنه كبرويٌ و بعد ثبوت السعة فيه ينتج الحكم الشرعي عند ضم صغري هذه الكبري به كما ان البحث عن ظهور صيغة الامر في الوجوب كان اصولياً لإفادة حكم الفرعي بعد ضم الصغري به.
 و اما الموضع الثاني- الاستدلال لاثبات اطلاق الدلة بحيث يشمل الافراد الاعتقادي يتوقف علي مقدمات علي ما في الفوائد ج2 ص24
 احدها، انه لابد و ان يكون متعلق التكليف مقدوراً للمكلف و لذا لو كان متعلق الحكم مقيداً بما لا يكون مقدوراً مثل زوال الشمس في :‹‹ صل عند الزوال ›› لابد و ان يفرض ذاك القيد مفروض الوجود و كذلك موضوع الحكم مثل اكرم العالم لا تشرب الخمر يكون وجود العالم و الخمر خارجا عن حيّز الطلب و يكونان مفروض الوجود علي نحو القضية الحقيقة
 و ثانيها، ان تاثرات الروحية يكون مقابلة للتاثرات الطبيعية اذ الثانية مترتبة علي وجود المؤثر خارجاً نعلم بوجوده ام لا مثل الاحراق المترتب علي وجود النار خارجاً بخلاف الاولي فانها ناشية عن العلم لا عن الوجود الخارجي و لذا نفرّ من الشاة اذا نزعمها الاسد و لانفرّ من الاسد الخارجي اذا لانعلم به و كذالك العطشان يحرك الي ما قطعه انه ماء و ان كان سراباً فيكون محركه نحو العمل هو نفس العلم بحيث يكون نسبة العلم الي الارادة هو نسبة العلة الي المعلول و يكون العلم بالنسبة الي الارادة موضوعاً بدونه لا يتحقق الارادة و ان كان بالنسبة الي الموضوع مثل الخمر طريقاً .
 و ثالثها، ان متعلق التكليف يكون هو الارادة اذ التكليف لا يتعلق بطبيعي الفعل كيف اتفق بل يتعلق بالعمل الصادر عن ارادة فيكون التكليف كالارادة المكلف يعني ان المولي يريد تحقق ارادة في نفس المكلف لا العمل الخارجي.
 و المتحصل من المقدمات ان متعلق التكليف هو ارادة الحاصلة عن العلم و القطع سواء كان العلم مصادفاً للواقع ام لا اذ المصادفة و المخالفة خارجة عن الاختيار و لو يتعلق بها التكليف بخلاف الارادة فانها مقدورة له و يكون صادرة عن القطع و الصور الذهنية و ليس للوجود الخارجي دخل فيها.
 فيكون متعلق التكليف القدر الجامع بين مصادفة القطع للخارج و مخالفته و هو تحريك العضلات نحو ما احرز انه خمر و يكون مفاد ‹‹ لاتشرب الخمر ›› لا تختر شرب ما احرز انه خمر و هذا المعني كما يكون موجوداً في العاصي كذلك موجود في المتجري فتكون اطلاق ادلة الاولية شاملة للمتجري مثل العاصي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo