< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: التجري في احكام الظاهري
 و اما الجهة الثانية في التجري _ اختصاص التجري بالحكم الواقعي او شموله للحكم الظاهري ايضاً
 ربما يقال : لعدم شمول التجري للحكم الظاهري ، و بالنتيجة عدم شموله للطرق و الاصول العملية لما تقدم من ان الحكم الظاهري اما مفاد الطرق فقط او الاصول فقط او كليهما، و يكون في مخالفتها عقاب المعصية.
 مقدمات:
  1. كشف الخلاف في التجري يوجب العلم بعدم ثبوت الحكم من البدو راساً ، (دراسات ص11 جزوه ص5)
  2. حكم الظاهري بناءً علي ثبوته يكون عند الجهل بالحكم الواقعي و لذا يكون الجهل بالواقعي مأخوذاً في موضوعه.و يكون مفاد الامارة و الاصل معاً او احدهما علي اختلاف تقدم.
  3. عقاب العاصي غير عقاب المتجري لأن العاصي خالف الواقع بخلاف المتجري و ان كان بينهما جامع و هو طغيان كلاهما علي المولي و ابرازهما المخالفة للمولي.
  4. في مخالفه حكم الطريقي الذي قال به الشيخ صاحب الرسائل لايكون عقاب مطلقا بل عقاب في صورة مصادفة حكم الطريقي مع الواقعي( دراسات ص12).
 فنقول العقاب في مخالفة حكم الظاهري يكون عقاب العاصي لثبوت الحكم عند المخالفة و يكون كشف الخلاف فيه نظير انقلاب الموضوع مثل انقلاب الخمر خلاً فعند كشف الخلاف و رفع الجهل ينتهي امد الحكم الظاهري نظير النسخ و تقدم في مقدمة الاولي آنفاً ان التجري يكون فيما كان كشف الخلاف موجباً للعلم بعدم الحكم من البدو رأساً.
 و اجاب عنه محقق الخوئي
 اولاً ان المستفاد من الادلة في باب حجية الامارة هو تتميم الكشف و اعتبار القطع التعبدّي ، لا جعل الحكم
 و ثانياً علي تقدير جعل الحكم لايكون الحكم المجعول حكماً ظاهرياً لانه متفرع علي اساس السببية و الموضوعية و السببية مستلزم للتصويب الباطل بل المحال بل يكون المجعول هو حكم الطريقي علي ما هو مختار الشيخ صاحب الرسائل و تقدم في مقدمة الرابعة ان مخالفة الحكم الطريقي عقاب في خصوص صورة مصادفته مع الحكم الواقعي.
 و ثالثاً يتصور التجري في الامارات و الاصول في صورة خطاء الاماراة و الاصول مثل ان يقوم خبر الثقة الغير المؤمن علي حليّة شيء ثم علم عدم حجية خبر ثقة غير المؤمن او قام استصحاب في الشبهة الحكمية او في الشك في المقتضي ثم تبين له عدم حجية الاستصحاب في الشبهة الحكمية او في الشبة في المقتضي كما هو مختار الشيخ .
 والحاصل ان التجري و ان لم يجر في الحكم الظاهري و يكون مخالفته عصياناً لا تجرياً ولكن لا موقع للحكم الظاهري لابتنائه علي اساس باطل ، و عليه فيكون التجري جارياً في غير العلم مثل الطرق والامارات والاصول ايضاً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo