< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: القطع
  • الحجة باصطلاح الاصولي انما تكون فيما كان هناك جعل شرعي مثل الادلة الشرعية من الطرق و الامارات حيث تقع وسطاً لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي من دون ان يكون بينها و بين المتعلقات علقة ثبوتية و تلازم بوجه من الوجوه كان المتعلق من الموضوعات الخارجية مثل الخمر او من الاحكام الشرعية الّا علي القول بالتصويب بخلاف الوسط في الحجة المنطقي حيث تقدم انه لابد من وجود علقة بينه و بين الاكبر(فوائد ج2 ص5).
 فنقول، اما قطع الموضوعي فالمستفاد من نهاية الافكار ج2 ص13 و نهاية الدراية ج3 ص33 و فوائد الاصول ج2 ص6 انه حجة بالمعني المنطقي فان الموضوع و ان لم يكن من العلل حقيقة ولكنه لمكان عدم تخلف الحكم عن الموضوع صار بمنزلة العلة حقيقة و يكون بينه و بين الحكم علقة و تلازم و يقع وسط للقياس يقال: هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه ولكنه لو كان تمام الموضوع يكون تمام الوسط للقياس و لو كان جزء الموضوع يكون جزء الوسط و جزء الاخر هو الواقع المنكشف.
 و اما القطع الطريقي الذي هو يكون محلّ الكلام ، فالمستفاد من كلمات الاكابر انه حجة بالمعني اللغوي -ما يصح ان يحتجّ به علي الغير و اليه تنتهي حجية سائر الحجج لا بالمعني المنطقي و لا بالمعني الاصولي اما عدم كونها بالمعني المنطقي،
 اولاً ، لما ذكر في المقدمة من ان الحكم الواقعي يترتب علي نفس عنوان الموضوع مثل- الخمر من دون دخالة للقطع في ترتبه عليه لان الكلام في القطع الطريقي و عليه فلا يكون علقة ثبوتية بين القطع و بين الاكبر و تقدم ان الوسط ما كان بينه و بين الاكبر عقلة ثبوتية و تلازم بينهما مع ان القطع قد يوجد و لا حكم و قد يوجد الحكم و لا قطع.
 و ثانياً ، يلزم الكذب لو وقع القطع وسطاً مثلاً لو قلنا: هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية ، خمرٌ ، او يجب الاجتناب عنه يلزم الكذب اذ معلوم الخمرية يمكن ان يكون خمراً و يمكن ان لا يكون خمراً.
 و ثالثاً، تقدم ان رتبة القطع الطريقي متأخر عن متعلقة فلا يمكن أخذه فيه.
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo