< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: القطع
 الموضع الثالث، و الكلام فيه في مقاصد ثلاثه:
 احدها- مبحث القطع- والثاني مبحث الظن- طريق لا بشرط- و الثالث في الشك عدم الطريق-
 اما المقصد الاول القطع و البحث فيه عن جهات
 احدها، ما هو القطع ، و ما الفرق بينه و بين العلم و اليقين تقدم الكلام فيه سابقاً
 و ثانيها، البحث فيه عن مسائل الاصولية ام لا؟
 و ثالثها، ما الدليل علي حجيته ، هل هو بناء العقلاء او حكم العقل ، او يكون من لوازمه الذاتية
 رابعها ، احكامه من حيث العمل الخارجي و من حيث عمل الجوانحي موافقة الالتزامية-
 خامسها اقسامه:
  1. من حيث كونه موضوعاً لحكم و عدمه موضوعي و طريقي
  2. من حيث اسباب حصوله، يحصل من اسباب متعارفة او غير المتعارفة قطاع- من ادلة السمعية او غيرها- انكر الاخباري-
  3. و من حيث متعلقه، تفصيلي و اجمالي، علي ما هو المتعارف في الفرق بينهما
  4. و من حيث استحقاق العقاب عند مخالفته ، القطع الموافق الواقع و المخالف له- مبحث التجري-
 و بعبارة الاخري ، للقطع ابعاد و جهات متعددة و لذا يقع مورد ابحاث مختلفة:
  الف: من حيث انه حجة يجب اطاعته و يحرم مخالفته يقال:
  1- ما معني حجيته؟
  2- ما الدليل علي حجيته؟
  3- يجب موافقته عملاً او قلباً موافقة الالتزامية-
 4- حرمة مخالفته عند الاصابة او هي و عند الخطاء- التجرّي-
 ب: من حيث ان له المتعلق ، و المتعلق ربما يكون مردداً علي القول المعروف ياتي مبحث علم الاجمالي.
 ج: من حيث انه حادث يحتاج الي سبب و السبب تارة متعارف و اخري لا، و تارة من الادلة السمعية و اخري لا، ياتي مبحث قطع القطاع و النزاع الاخباري.
 د: و من حيث انه كاشف و هي ما يقع موضوعاً لحكم ، ياتي مبحث اقسامه الثلاثة الي سبعة.
 و اما الجهة الثالثة في القطع ما معني حجيته- فنقول للحجة معني لغوي و معني منطقي و معني اصولي
 اما الاول المعني اللغوي- فهو ما يصح ان يحتج به علي الغير كان الغير هو المولي ، او غيره بان يكون به الظفر علي الغير- و لذا افاد حاشية ملّا عبدالله ص 27 عند بيان ان موضوع المنطق هو المعرّف و الحجة. نصه : ‹‹ و الحجة في اللغة الغلبة›› راجع اصول الفقه ج2 ص 12 و ص283 تجد المعني الثلاثة و صحة اطلاق الحجة علي الاصول العملية.
 و اما الثاني الحجة باصطلاح المنطقيين- هو ما يكون وسط في القياس ، او فقل هو القضية التي تنتج المطلوب و توجب العلم بمجهول ، كان هناك خصومة مع الغير ام لا، و بتعبير آخر هو المعلوم التصديقي الموصل ، الموصل الي المجهول التصديقي العالم متغير و كل متغير حادث الموصل الي: فالعالم حادث و يكون اطلاق الحجة علي المعلوم التصديقي مع انه سبب الي الوصول الي المجهول و الغلبة عليه من باب اطلاق اسم المسبب علي السبب علي ما افاده حاشية ملا عبدالله ص27
 و اما الثالث الحجة باصلاح الاصوليين هو ما يكون في قياس استنباط الحكم الشرعي و بتعبير بعض ما يكون كبري القياس و يكون تسمية بالحجة من باب تسمية الخاص باسم العام . علي ما اشار اليه اصول الفقه ج2 ص13
 فنقول اطلاق الحجة علي القطع باي معني من المعاني
 مقدمة :
  1. لابد من وجود التلازم بين حدّ الوسط- و بين الاكبر ، سواء كان الوسط علة للاكبر او معلولاً او كانا معلولين لعلة ثالثة ، فلو كان الاول علة، يكون البرهان برهان لميّ ، و لو كان معلولاً له، يكون برهاناً اني
  2. القطع الطريقي الذي هو يكون محل الكلام رتبة متأخر عن مقطوعة ( نهاية افكار ج3 ص10)
  3. تقدم ان متعلق حكم الواقعي هو نفس الشيء بعنوانه بخلاف حكم الظاهري فان المتعلق فيه مقيد بالجهل بحكمه.
 4- نفي الحجية باصطلاح المنطقيين ، ملازم مع نفي اصولية المسألة. و من هنا ندّعي ان مسألة القطع عند الشيخ لاتكون اصولية و ان لم يصرح به لأنه صرح بنفي الحجية باصطلاح المنطقي عن القطع و نفيها نفي اصوليتها ص2نصه: ‹‹ و من هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر و يصير واسطة للقطع بثبوته له››.
 و كذالك ندعي ان حجية القطع عند صاحب الكفاية لا تكون بالمعني المنطقي فانه و ان له يصرح به و لكنه اشار اليه بنفي كون القطع مسألة اصولية نصه ص4 ‌:‹‹ لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام، و إن كان خارجا من مسائل الفن- اصول- و كان أشبه بمسائل الكلام‌›› (منتقي ج4 ص32)
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo