< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: الاقسام
 و في مصباح ج2 ص13وص14 اضافات جواباً آخر عن التداخل.
 حاصل كلامه انه لو كان المراد بالظّن مطلق الكاشف الناقص القوي الذي يكون له قسمان: قسم معتبر قسم غير معتبر و ايضاً لو كان المراد بالشك ، الشك بمعني متساوي الطرفين التي له ايضاً قسمان : قسم يكون عند ثبوت الامارة المعتبر الغير المفيدة للظّن و قسم عند عدم هذه الامارة المعتبر لكان للتداخل المدّعي وجه قابل القبول و اما لو كان المراد من الظّن خصوص القسم المعتبر منه و من الشك ايضا خصوص ما لم يكن معه امارة معتبرة فلا وجه للتداخل كما هو واضح و المستفاد من كلام الشيخ في اول البرائة هو الثاني و عليه فلا موقع للقول بالتداخل.
 اقول لابّد من التأمل في كلامه من ناحيتين:
 الاول النظر في صحة النسبة الي كلام الشيخ و الثاني صحة مدّعاه.
 مقدمة:
 1- تبيّن عند البحث عن موضوع علم الاصول ، ان الموضوع لا تكون الادلة بوصف الدليلية بل ذات الادلة حتي يخرج مباحث المهمة مثل حجية الخبر و الظاهر اضرابهما عن مسائل الاصول لان البحث فيها عن الحجية و عدمها و بعد البحث تكون النتيجة حجيت بعضها و عدم حجية بعضها الآخر.
  • في مقصد الثاني ذكروا اموراً متعددة مثل الظاهر خبر الثفة، قول اللغوي، الشهرة، اجماع ... و يعد البحث و الرّد و الايراد يثبت حجية بعضها و عدم حجية بعضها و فيكون موضوع البحث هو ذاتها و المحمول هو الحجية و عدمها.
 فنقول اما ناحية الاولي فالظاهر ان المستفاد من كلام الشيخ خلاف ما نسبه اليه نصه:‹‹ اما ان يحصل له القطع و اما ان يحصل له الظن... الظن يمكن ان يعتبر في الطّرف المظنون... و قد ذكرنا موارد وقوعه في الاحكام الشرعية في الجزء الاول من هذا الكتاب ...

ص191

:‹‹ ثم ان الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفي››.
 بيان ذلك ان الظاهر من هذا الكلام المنقول من الرسائل ص190-191 هو ان المراد من الظّن الذي هو قسم الثاني من تقسيم الرسائل هو مطلق الظن و في مقصد الثاني يبحث عن ظنون الذي اعتبره و ايضا الذي لم يثبت اعتباره شرعاً و لم يثبت اعتبارها الّا في الجملة ثم افاد ص191 ان الظنون الذي لم يثبت اعتباره شرعاً كان من حيث الحكم مثل الشك يعني يعمل في مورد هذا الظن بالاصول العملية.
 و اما ناحية الثانية ‹‹ النظر في كلام السيد المحقق الخوئي و صحة مدعاه›› فنقول اما قوله:‹‹ لأن المراد من الظن هو الكاشف المعتبر شرعاً فلا يدخل في الشك...››-
 ففيه اولاً انه خلاف ظاهر كلمة ظن- حيث انه اعم من الكاشف المعتبر شرعاً و عدمه-
 و ثانياً خلاف ظاهر كلام الشيخ في الرسائل اذ المستفاد عن قوله:‹‹ والظن يمكن ان يعتبر ... و هو غير واقع إلّا في الجملة و قد ذكرنا موارد وقوعه... ثم ان الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك››. اذ ظهور الظن في كلامه في مطلق الظن غير خفي.
 و ثالثاً لا يتصور ما ذكره اذ لازمه اخذ المحمول و الحكم في الموضوع اذ تقدم ان المبحوث عنه في المقصد الثاني انما هو حجية الظن فالاعتبار و الحجيه هو المحمول و الحكم و الظن هو الموضوع و او كان المراد من الظن في تقسيم هو الظن المعتبر فيكون الموضوع المقصد الثاني الظن المقيد بالاعتباره و المحمول بعد البحث هو الاعتبار فيلزم اخذ المحمول في الموضوع و هو لا يجوز اذ اخذ المحمول في الموضوع موجب لحمل الشيء علي نفسه و تقدم الشيء علي نفسه و صيرورة القضية بشرط المحمول.(اصول الفقه ج1 ص178 و كفاية ج1 ص81).
 و اما كلامه في مصباح ج2 ص13 نصه:‹‹ الوجه الثاني- جواباً عن التداخل- فالتقسيم المذكور في كلام الشيخ (ره) إنما هو في رتبة سابقة على الحكم، باعتبار ان المكلف الملتفت لا يخلو من هذه الأحوال ليتميز الموضوع في الأبحاث الثلاثة الآتية. و بعد البحث و التحقيق يظهر أن الظن يلحق بالقطع (تارة) و بالشك (أخرى) فأين التداخل في الأحكام؟. و نظير المقام ما إذا قيل: الإنسان اما مسلم و إما مشرك. و إما أهل الكتاب. أما المسلم فلا إشكال في عدم جواز الحرب معه، و اما المشرك فلا إشكال في جواز الحرب معه، و أما أهل الكتاب فيلحق بالمسلم (تارة) كما إذ أوفوا بالمعاهدة التي بينهم و بين المسلمين من إعطاء الجزية و غيرها، و يلحق بالمشرك (أخرى) كما إذا خالفوا المعاهدة، فهل في هذا التقسيم قبل بيان الحكم تداخل؟ و المقام من هذا القبيل بعينه››.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo