< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: الاقسام
 و رابعها ما تقدم سابقا من ان الوهم ایضا من الحالات الثابة للملتفت الی الحکم، لم یجعل من الاقسام حتی یکون له ایضا سهم من مباحث الاصول، و القول بدخوله فی الشک، حیث ان المراد منه هو عدم العلم و العلمی، (وقایة، ص 441) خلاف الفرض، و الظاهر اذا الفرض و الظاهر هو ان التقسیم باعتبار الحالات النفسانیة و عدم العلم و العلمی لیس من حالات النفسانیة.
 و خامسها ان عدة من المباحث المهمة یکون خارجا عن التقسیم و الاقسام مثل مبحث اقسام التواتر و مبحث ثبوت السنة بالتواتر، و مبحث شرائط حجیة خبر الواحد و اضرابها مما لاتکون لها ربط بالحالات النفسانیة نظیر القطع و الظن و الشک و اضربها. (الرافد، ص 33)
 و سادسها، التداخل الذی اورد علیه محقق الخراسانی فی الکفایة ج 2، ص 5 و کان هو دلیله علی بیان تقسیم الثلاثی الرسائل نصه: «فالاولی ان یقال: ان المکلف اما ان یحصل له القطع اولی، و علی الثانی، اما ان یقوم عنده طریق معتبر، او لا لئلا یتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام.»
 و يمكن استفادة الجواب عن الاشكالات المتقدمة كلاً او بعضاً من بعض الاعاظم:
 1- منهم محقق العراقي بالنسبة الي غير الايراد الثالث الايراد علي كون القطع من الاقسام ملخصه ما تقدم في بيان الوجوه للتقسيم من ان تقسيم الشيخ الثلاثي انما هو بلحاظ ما للاقسام الثلاثة و الحلات النفسانية من الخصوصيات الموجبة لوجوب الحجية او امكانها او امتناعها حيث ان القطع بلحاظ كاشفيه التامة مما تجب حجيته و الظن بلحاظ كاشفيته الناقصة لما يمكن حجيته و الشك بلحاظ تردد بين المحتملين ممتنع حجيته فالتثليث انما هو للاشارة الي الاختلاف من هذه الجهة و وقوع البحث فيها ثم اضاف و استشهد علي ما ذكر بقول الشيخ في اول مقصد الثالث ص190 ما نصه: ‹‹ القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل و الظن يمكن ان يعتبر في الطّرف المظنون- و الشك فلما لم يكن فيه كشف اصلاً له يعقل فيه ان يعتبر...›› فكان هذه الحالات الثلثه كفاية عن وجوب الحجية و امكانها و امتناعها كان معها بما هي حالة مخصوصة ام لا و عليه فيرتفع الاشكال علي ان الشك بما هو لايكون موضوعاً في مبحث اصول العملية و الاشكال علي ان المعتبر في مقصد الثاني هو الظن النوعي لا الشخص و الاشكال بعدم دخول الوهم في الاقسام مع انه من الحالات النفسانية و الاشكال مع خروج جملة من المباحث في المقصد الثاني و الاشكال بالتداخل في الاقسام.( نهاية الافكار ج3 ص4)
 2- و منهم محقق الخوئي بالنسبة الي ايراد التداخل نصه:‹‹ ظهر الجواب عن تداخل الاقسام ، لأن المراد من الظن هو الكاشف المعتبر شرعاً، فلايدخل في الشك و لا يدخل الشك فيه اصلاً ، و الظن الغير المعتبر يكون داخلاً في الشك فقط

صرح صفحة قبل ص4 -:‹‹ ان المراد الشيخ من الظن علي ما صرح به - في اول بحث البرائة هو الكاشف المعتبر شرعاً لا كلّ ظنّ-

لعل مراد من تصريح الشيخ هو قوله مقصد الثالث ص191‹‹ثم ان الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا بخفي ››.
  و في مصباح ج2 ص13وص14 اضافات جواباً آخر عن التداخل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo