< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: عمومية الاحكام
 و الحاصل مقتضی ما ذکرناه فی جلسه ما قبل من ثبوت الاطلاق للادلة، هو شمول الاحکام الثانویة، المستفاده من الطرق و الاصول للمقلد ایضا، و لا وجه لما ذکره فی فوائد، ج 3، ص 3 من ان البحث عن المسائل التی تکون مشترکة بین المجتهد و المقلد و احکامها، یکون استطرادیا فانه مبنی علی ما ذهب الیه من اختصاص المقسم بالمجتهد، و بعد ثبوت عدم تمامیت ما افاده فلاموقع لکون البحث فی ما ذکر استطرادیتها، مضافا الی ان احکام المشترکة لایختص ببعض احکام القطع کما افاده حتی یمکن استطرادیتها بل الاشتراک فی احکام کثیرة، و لکن الاختلاف فی المصداق مثلا الطریق حجة لهما و لکن طريق المجتهد هو خبر الثقة مثلاً و لكن طريق المقلد هو فتوي المجتهد و ليس الخبر له طريقاً لعدم قدرته علي استخراج الحكم منه و إلا يكون مجتهداً و هو خلف.
 فتلخص أن مقتضي اطلاق ادلة الامارات و الاصول هو كونه المقسم اعم من المجتهد و المقلد فكما ان المجتهد لو حصل له القطع يعمل به و لو لم يحصل و حصل له الطريق يعمل به و إلا يعمل بالاصول العملية كذلك المقلد و في موارد التي لابد من الفحص او استظهار الحكم و استفادة المعني من الدليل مرجع المقلد الي المجتهد لا من باب النيابة بل من حيث ان المجتهد هو العالم و الخبير و يكون الرجوع اليه من باب رجوع الجاهل الي العالم و اهل الخبرة.
 و تعميم المقسم هو مختار السيد المحقق الخوئي عليك نصه في مصباح الاصول ج2 ص9:‹‹ فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام انه لا وجه للالتزام باختصاص المقسم بالمجتهد بل يعم المقلد ايضاً››
 و مثله تقريباً افاده في المسجد الخضري بالنجف الاشرف كما في الجزوة ص8.
 و هو ايضاً مختار منتقي الاصول ج4 ص13 نصه:‹‹ و يتحصل انه لا وجه لتخصيص المكلف في موضوع التقسيم بالمجتهد بل هو اعم منه و من غيره››.
 و هو ايضا مختاره وقاية الاذهان ص438 نصه:‹‹ ثم المراد من المكلف ليس خصوص المجتهد كما توهم››.
 و قد علم مما تقدم ان التعميم ايضا هو مختار محقق الخراساني في تعليقته علي الرسائل ص2 .
 و مختار محقق الاصفهاني في نهاية الدراية ج3 ص14 تقدم آنفا نصه.
 و مختار محقق العراقي في نهاية الافكار ج3 ص2 نصه:‹‹ كما لاينبغي الاشكال ايضا في عموم ما يذكر لها من الاحكام لكل من المجتهد و المقلد اذ لاوجه لتخصيصها بالمجتهد بعد اطلاق ادلتها››.
 و محقق الحائري في غرره ج2 ص2 كما تقدم.
 و المخالف هو محقق النائيني في فوائده ج3 ص3 كما تقدم و صاحب منتهي الاصول ج4 ص8 و ظهر مما تقدم عدم تماميت ما افاده النائيني.
 ان قلت: ما ثمره هذا المبحث قلنا بالتعميم او التخصيص؟
 قلت: يظهر الثمرة في مواضع:
  منها: دوران بين المحذورين و التخيير الذي هو مقتضي القاعدة الثانوية في باب التعارض و نظائرهما حيث انه علي التعميم يجوز للمقلد ان يختار في مقام العمل غير مختاره المجتهد و عدم الجواز مع الاختصاص و وجوب اتباع المجتهد كما ان الامر كذلك في الاحكام الواقعية و الفرعية المشتركة بين المجتهد و المقلد مثل التخيير المسافر في المواطن الاربعة و كذالك امور المباحة و المكروهة و المستحبة حيث ان له مخالفة المجتهد عملاً.
 و منها: ما في نهاية الافكار ج3 ص4 حيث ان المستفاد منه هو جواز افتاء المجتهد عند رجوع المقلد اليه بالحكم الواقعي الذي استفاده هو، و الافتاء بالحكم الاصولي مثل الاستصحاب... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo