< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: مسائل علم الاصول
 منتقى‌الأصول، ج 1، صفحه 32«ان المراد من کون المسالة اصولیة...مایرتفع به التحیر و التردد»
 و بیّن مقصوده فی:
 المصدر ص 27«توضيح ذلك: ان المكلف إذا التفت إلى شي‌ء بلحاظ حكمه، فقد يحتمل وجوبه أو يحتمل حرمته، و من هذا الاحتمال ينشأ في نفسه التردد و العجز بالنسبة
 إلى العمل فهل يفعل أو لا؟ أو هل يترك أو لا؟ و الّذي يترتب على المسألة الأصولية سواء كانت واقعة في طريق الاستنباط أو لم تكن هو ارتفاع هذا التردد
 اما ما اوجب العلم منها کالملازمات العقلیة...
 و اما الأمارات غير العلمية...
 أما الأصول العملية...
 و اما مسألة الظن الانسدادي بناء على الحكومة...
 فالمتحصل ان مسائل الأصول كلها تنتهي بنا إلى غاية واحدة و هي ارتفاع التردد الحاصل من احتمال الحكم الشرعي‌...
 المصدر ص 29« فهاهنا مقامات ثلاث: أحدها: مقام الحيرة و التردد. و الآخر: مقام الاحتمال الموجب للتردد. و الثالث: مقام واقع الحكم المحتمل من ثبوت و نحوه.
 و عليه، فالقواعد الأصولية...
 اما ان تكون بمفادها ناظرة إلى مقام التردد و التحير، بجعل ما يرفعه بلا ارتباط بكيفية الواقع كمسائل الأصول العملية و الأمارات، بناء على جعل المنجزية و المعذرية أو الحكم المماثل و نحوها من المسائل كما تقدم تقريبه. أو تكون نتيجتها رفع أساس التردد و هو الاحتمال، اما تكوينا كالملازمات العقلية... و اما تعبدا كالأمارات، بناء على جعل الطريقية و تتميم الكشف‌...
 فالجامع بينهما هو ارتفاع التردد بها اما ابتداء أو بواسطة رفع منشأ التحير، بلا ان يكون لها نظر إلى تعيين الحكم المحتمل بأحد طرفيه.
 و من هنا يظهر الفرق بين المسائل الأصولية و المسائل الفقهية فان الثانية ما يكون نظرها إلى المحتمل، بمعنى ان مفادها نفس الحكم المحتمل، و هي بذلك لا ترفع التردد، إذ نفس الحكم لا يرفع التردد و انما دليله يرفعه و هو مسألة أصولية، فمقام إحداهما يختلف عن مقام الأخرى، فالفرق بينهما حقيقي و ذاتي.
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo