< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: الامر الثالث
  • قوله: ‹‹و ان كان خارجاً من مسائل الفن››
 هل الاحكام القطع المذكور في المقام خارج عن مسائل الاصول مطلقا أو لا مطلقا او التفصيل ، لابد اولاً من بيان الضابط في المسألة الاصولية ثم البحث عن خروج احكام القطع و عدمه فنقول:
 مقدمة:
 1- ذكرنا في مبحث الاجتهاد ان حصول ملكة الاجتهاد يتوقف مع مقدمات و اسباب عديده مثل علم الصرف و النحو و اللغة و الرجال و التفسير و الاصول... اشار اليه في الكفاية ج2 ص429 ايضاً.
 2- علم الفقة ايضا يستفاد منه حكم الشرعي و قاعدة الفقهية تقع في طريق استفادة الحكم الشرعي ولكن الحكم المستفاد منها غالباً حكم جزئي لآحاد المكلفين علي ما يستفاد من فوائد الاصول ج3 ص179 .ولكن حكم المستفاد من مسألة الاصولية دائماً حكم كلي.
 فلابد و ان يكون ضابط مسألة الاصولية بحيث لايشمل سائر العلوم الدخيلة في الاستنباط و كذلك لايشمل قواعد الفقهية.
 و بعد ذلك اقول:
  الف:
 1-المستفاد من المحقق الخراساني ان المسألة الاصولية ما ينتهي اليها في مقام العمل او ما تقع نجيتها في طريق الاجتهاد و استنباط الحكم الفرعي ، و لو لم يكن البحث فيها عن ادلة الاربعة و افاد المحشي المشكيني ره في تعليقته علي الكفاية ج1 ص44 ما نصه:‹‹ و يحتمل قوياً كون مراده من طريق الاستنباط هي الكبري›› .

راجع كفاية ج1 ص9 تعريف الاصول و ص43 ص44 و ص196 وج 2 ص78و ص274.
 2- فوائد الاصول ج2 ص6 و ج3 ص178( راجع الاصول العامة ص41 تجدان تعريف النائيني ره اسد التعاريف ولكن مع ضميم الكلية ) و المستفاد من المحقق النائيني ره ان الاضابط في المسألة الاصولية ان تقع نتيجتها كبري لاستنباط حكم الشرعي الكلي.
 و بقيد الكبري خرج بقية العلوم الدخيلة في الاستنباط مثل الصرف و النحو و اضرابهما لان دخالتها تكون في صغري القياس و بقيد الكلي خرج قواعد الفقهية فانها و ان كانت كبري القياس ولكن النتيجة حكم جزئي يتعلق بعمل آحاد المكلفين.
 3- محقق الخوئي ره: مسألة الاصولية ترتكز علي ركيزتين:1- يقع نتيجتها و لو باعتبار احد طرفيها ‹‹احد القولين››كبري لاستنباط الحكم الكلي و به تمتاز عن القواعد الفقهية اذ المستفاد منها حكم جزئي 2- :بلا ضم كبري اصولية اخري و به يخرج سائر العلوم الدخيلة في الاستنباط فان دخالتها يحتاج الي ضم كبري اصولية« (دراسات ص3 و محاضرات ج4 ص176 وص180)
 و الجامع بينها كونها(الاقوال) كبري القياس
 ب: صاحب العناية مسألة الاصولية ما توجب استنباط الحكم الشرعي بلافرق بين ان تكون بلاواسطة او مع الواسطة نعم يجب ان تكون الوسائط كثيرة كما في المسائل النحو و الصرف و اللغة و غيرها حيث ان دخالتها في الاستنباط تكون بوسائط عديدة(عناية ج1 ص12و13).
 ج:
  1-:قائدالثورة: تهذيب ج2 ص81‹‹ و الملاك في كون الشيء مسألة اصولية هو كونها موجبة الحكم الشرعي الفرعي بحيث يصير حجة عليه و لايلزم ان يقع وسطاً للإثبات بعنوانه بل يكفي كونه موجباً لاستنباط الحكم»
 د:
  1- صاحب منتهي الاصولي: ان ملاك الاصولية ليس هو ايصال القاعدة و المسألة الي حكم كلي لا جزئي بل الملاك هو رفعها التحير والترد في مقام العمل و لاتكون لها نظر الي المحتمل اي الحكم و انما النظر الي المحتمل هو للمسألة الفقهية فالمسألة الاصولية ما كانت نتيجتها رافعة للتحير في مقام العمل و تكون ناظرة الي رفع التحير في مقام العمل لا الي الواقع المحتمل فالمسائل الاصولية بعضها رافعة للاحتمال و بعضها للتردد و لا نظر لها الي المحتمل _ حكم الشرعي_ (منتهي الاصول ج1 ص29 الي 36 و ج4 ص32 )

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo