< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ الرضازاده

90/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: فرق الامارة و الدليل
 كان كلامنا في الموضع الاول ماذكره قيل التقسيم المقصد السادس و فيه موارد من البحث:
 الف: امارات المعتبرة شرعاً او عقلاً و الكلام فيه من جهتين:
 1- نفس الامارة هل الامارة غير الدليل ام لا ذهب المحقق الانصاري الي الاول عليك نصه في فرائده ص408 اواخر مبحث الاستصحاب - ‹‹ ثم المراد بالدليل الاجتهادي كل امارة اعتبرها الشارع من حيث انها يحكي عن الواقع و يكشف عنه بالقوة و يسمي في نفس الاحكام ادلة اجتهادية و في الموضوعات امارة معتبرة›› و في ص225 مبحث البرائة - :‹‹ فان الامارات في الموضوعات بمنزلة الادلة في الاحكام مزيلة للشبهة...›› فيكون بينهما فرق ولكن من ناحية المتعلق نظير الفرق بين الحكم الواقعي و الظاهري حيث انه ايضاً من ناحية المتعلق.
 و ذهب المحشي مشكيني الي الثاني اشار اليه في تعليقة علي الكفاية ج2 ص165 ابتداء المقصد السابع- و ج2 ص376 عليك نصه في المورد الثاني ص376 ابتداء مقصد الثامن- «... لعدم الفرق بين الدليل و الامارة المعتبرة و ما ذكره الشيخ ... فهو اصطلاح خاص به قدس سرّه و إلّا فبناء المستعملين لهما علي ما ذكرنا›› و من كلامه : «و إلا فبناء...›› يعلم ان سائر الاكابر مخالف للفرق الذي ذكره الشيخ الانصاري ره
  2- كيفية اعتبارها هل يكون الاعتبار الشرعي لها امضاء للعقلاء ام لا بل يمكن ان يكون تاسيساً منه.
  المستفاد من المحقق النائيني ره في فوائد الاصول ج3 ص19 و ص53 هو الاول و ان جميع الطرق و الامارات يكون طرقا عقلائياً و قررّها و امضاها الشارع نصه ص53:
 ‹‹ بل الطرق المبحوث عنها في المقام كلها طرق عقلائية عرفية عليها يدور وحا معاشهم و مقاصدهم و معاشراتهم و ليس فيما بايدينا من الطرق ما يكون اختراعية شرعية... بل جميعها من الطرق العقلائية ... و الشارع قرّر العقلاء علي الاخذ بها و لا يردع عنها لعدم ما يقتضي الردع عنها كما ردع عن القياس مع انه عن الطرق العقلائية...»
 و مثل ما في الفوائد ما في التهذيب ج2 ص109 علي ما سياتي عند البحث عن قيام الامارات مقام القطع الطريقي فالنتظر.
 ب- قوله ‹‹ بيان بعض ما للقطع من الاحكام›› سياتي ان تفكيك احكام القطع و جعل بعضها في مبحث القطع و بعضها في مبحث الاشتغال و البرائة ص208 اختلاف بين الشيخ ره و صاحب الكفاية حيث ان الشيخ فصل بين علية العلم الاجمالي للحرمت المخالفة القطعية و عليته لوجوب الموافقة القطعية و جعل الاول من مباحث القطع و احكامه و الثاني من مباحث البرائة و الاشتغال ولكن صاحب الكفاية فصل بين كون العلم الاجمالي علة تامة للتنجز و بين كونه مقتضياً له و اختصاص البحث عن بعض احكام القطع في البرائة و الاشتغال بالثاني و انه يكون مانع عقلي او شرعي عنه ام لا و اما علي الاول فلا موقع للبحث عن العلم في البرائة و الاشتغال اصلاً راجع كفاية ج2 ص36 و ص42 و حقائق الاصول ج2 ص55.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo