< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: مقتضي مقدمات الحكمة
 نعم بين الحكم و الموضوع فرق في ناحية المكلف.
 إذ الاطلاق في الحكم يوجب التضييق علي المكلف لانه يوجب كون الحكم نفسياً لا غيرياً، تعيينياً لاتخييرياً و عينياً لاكفائيا عند دوران الامر بينهما و بين ما يقابلها لاحتياج المقابل الي بيان زائد.
 و الاطلاق في الموضوع و المتعلق يوجب التوسعة علي المكلف مثل إعتق رقبة فان اطلاق رقبة و عدم تقييدها بالمؤمنة توسعة علي المكلف و بعبارة اخري تبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت يقتضي اطلاق الثبوت عند اطلاق الاثبات و لكنه ربما ينعكس الامر و يكون الاطلاق في الاثبات كاشفا عن التضييق و التقييد في مقام الثبوت، الاول فيما كان المطلق هو الموضوع، و الثاني فيما هو الحكم كما ان الحكم عند كونه مورداً بجريان المقدمات.
 يختلف نتيجة الاطلاق فيه باختلاف انواعه لانه:
 لو كان الحكم وجوبياً كانت النتيجة هو الاطلاق البدلي إذ بعد جريان مقدمات الحكمة يثبت ان المصلحة قائمة بنفس الطبيعة و هو يدرك ياتيان ايّ فرد شاء .
 و اما لو كان تحريمياً او كان من المباحات او الاحكام الوضعية كانت النتيجة هو الاطلاق الشمولي.
 إذ بعد تمامية المقدمات في النهي يحكم بان المفسدة قائمة بالطبيعة و لابدّ من تركها حتي يترك المفسدة و تركها يتوقف علي ترك جميع الافراد.
 و كذلك المباحات إذ تماميت المقدمات فيها يقتضي تساوي المصلحت و المفسدة في الطبيعة فيكون كل فرد فرد من افرادها محكوماً بالاباحة و هو الاطلاق الشمولي.
 و كذا احكام الوضعية مثل احلّ البيع اذ الحكم بحلية فرد من البيع لا معني له لمكان الاطلق فلابدّ من الحكم بحلية جميع الافراد فيكون نتيجة الاطلاق ايضا اطلاق الشمولي.
 فتلخص ان مقدمات الحكمة مثل القرائن الخاصة مقتضاها مختلفة.
 ‹‹خلاصة ما ذكر في المقام الرابع و التنبيه الخامس››
  1. قلت لعل الاحسن في عنوان مبحث المطلق و المقيد ان يقال الكلام في المطلق تارة بما هو هو من حيث معناه لغة و اصطلاحاً مقام الاول او من حيث مصاديقه- المقام الثاني او من حيث منشاء اطلاقه مقام الثالث و اخري معه مقترناً مع المقيد مقام الرابع-
  2. عند اجتماع المطلق و المقيد و يتحقق اقسام متعدده منها صورت التعارض و التنافي بينهم و المبحوث عنه في القام الرابع هذه الصورت.
  3. قلنا: ان المستفاد من الكفاية في المقام الرابع قبل قوله: ‹‹تبصرة›› امور اربع 1- اختصاص مركز النزاع بما كان المطلق و المقيد متوافقان من حيث الايجاب و السلب و بعبارة اخري من حيث الاثبات و النفي اما لو كانا مختلفان فلا اشكال في تقييد المطلق بالمقيد 2- نظرية المشهور لرفع التنافي بينهم 3- نظرية نفسه لرفعه 4- منشاء استظهار التنافي بينهم و ناقش في الجميع سيدنا الاستاذ محقق الخوئي بما لا يخلو عن نقاش.
  4. ذكروا لرفع التنافي بينهم وجوها اربع: 1- تقديم المقيد و حمل المطلق عليه جمع بين الدليلين 2- تقديم المقيد لاقوائية ظهور المقيد 3- محقق الخوئي و تقديمه لنص دلالته علي التعييني بالوضع و المطلق بالمقدمات الحكمة 4- نائيني : لكون المقيد بمنزلة القرينة و القرينة مقدم علي ذي القرينة و لو لم تكن اقوي منه
 و المختار هو رفع التنافي بهذه الوجوه و ان كان الاقرب هو وجه صاحب الكفاية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo