< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: الوجه الثالث
  • ما اختار ه سيدنا الاستاذ محقق الخوئي ره في المصباح ج1 ص616 و ايضاً افاده في مجلس التدريس بالنجف الاشرف نظير ما تقدم نصه كما في تقريرنا عن بحثه:
 ‹‹و الحق ان يقال: ان المطلق والمقيد اذا كان الامران المتعلقان بهما استحبابين،
 فإما ان يكونا متنافيين ، أو لا ، و علي التنافي اما ان يكون التنافي بالمطابقه او بالالتزام و علي عدم التنافي إما ان يكون الامر المقيد متعلقا بالتقييد و الخصوصية او بالحصةالخاصة و المقيد فهذه اقسام اربعة››
 ثم صرح ره بعدم الحمل في خصوص القسم الرابع و لزوم الحمل في ما قبله بما ملخّصة:
 اما عدم الحمل في الرابع لعدم التنافي بينهما إذ يجوز ترك المقيد بمقتضي الامر به لكونه استحبابياً و بمقتضي الامر بالمطلق ايضاً لكونه احد افراده.
 و منه ظهر عدم لزوم الحمل و لو كان الامر المتعلق بالمطلق وجوبياً فعند كون الامر بالمقيد و الخصة الخاصة استحبابياً لا يحمل المطلق عليه مطلقا كان امره اسحبابياً مثل امر المقيد او جوبياً لعدم تناف بينها في ترك المقيد.
 و اما لزوم الحمل فيما قبل الرابع
 اما في الاول و الثاني لثبوت التنافي بينهما مثل ما دل علي استحباب الاقامة في الصلوة و ما دل علي النهي عنها جالساً و ما دل علي استحباب نافلة الليل و ما دل علي عدم استحبابها قبل نصف الليل مفهوما‹‹ إذا النتصف الليل فصل››
 و اما في الثالث فلما تقدم من الامر المتعلق باجزاء المركب لايكون مولوياً بل ارشاد الي الجزئية و الشرطية و عدم كون المركب بدون ذات الجزء ماموراً به.
 مثال الثالث ما دل علي استحباب الإقامة في الصلوة ثم ورد: فليكن قائماً او متطهراً حال الإقامة.
 اقول: و الاولي تبديل عنوان البحث عن المستحبين بغير الواجبين حتي لايلزم خروج بعض الأقسام مثل ما كان التنافي بينهما بالمطابقة و مثل ما كان المتعلق اجزاء المركب عن المقسم إذ في الاول يكون احدهما نهي لا امر و في الثاني و إن كان امراً لكنه إرشادي لا مولوي و المستحب ما كان امره مولوياً غاية الامر مولويٌ غير الالزامي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo