< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان : الحمل فی صورة مطلق الوجود
 و اما اذا كان مفاد المطلق و المقيد مطلق الوجود يعني منحلاً بعدد الافراد و بعبارة اخري كان استيعابياً:
 مثل النواهي و بعض الاحكام الوضعية : كقوله :‹‹ احلّ الله البيع» و «حرم بيع الربوي›› و قوله : ‹‹خلق الله الماء طهوراً» و «انزلنا من السماء ماءً طهوراً››و نظائرها.
 و الوجه في استيعابية هذه الوضعيات يستفاد من عبارة كفاية ج1 ص397 نصه:‹‹اذ ارادة البيع مهملاً او مجملاً تنافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان و إرادة العموم البدلي لا تناسب المقام و لا مجال لإحتمال إرادة بيع اختاره المكلف ايّ بيع كان...››.
 و الوجه في عدم البدلي هو كون الآية في مقام الامتنان و البدلية لا تناسب الامتنان.
 كما أن الوجه في عدم بيع الذي اختاره المكلف هو لزوم تبعية الحكم الشرعي اي الحلية لإرادة المكلف و اختياره.
 و الحاصل ان الظاهر من عبارات الأعاظم مثل:
 فوائد ج2 ص581 و اصول الفقه ج1 ص192 و سيدنا الاستاذ محقق الخوئي ره في المصباح 1 ص612 و ص613تقريرنا عنه في بحثه الشريف:
 ان الخلاف و لو كان نادراً لايكون كبروياً بل صغروي بمعني ان الخلاف في ثبوت التنافي في المفروض و عدمه و اما عدم الحمل عند عدم التنافي فلا خلاف بينهم فيه.
 و عند التنافي الدوران بين ظهور المطلق في الاطلاق مطلقا و بين ظهور المقيد في التعييني في التكليفي و في الإحترازية في الوضعي كما صرح به عنايةج2 ص 396.
  و اليعلم ان كلمات سيدنا الاستاذ ره في المصباح و في تقريرنا متفاوت مقسماً و دقة حيث ان المقسم في المصباح هو التفاوت بين المطلق و المقيد في الايجاب و السلب و في التقرير تنافيهما مطابقة و التزاماً.
 و حيث ان مقسم التقرير اقرب بما هو مركز الخلاف و كان بياناته الشريفة في التدريس ادّق و اكمل من المصباح نمشي علي وفق التقرير :
  افاد فيه ره ما نصه : ‹‹اما يكون بين المطلق و المقيد تنافياً ام لا، و علي الاول: اما يكون التنافي مطابقة او التزاماً
 الاول مثل ‹‹ احلّ الله البيع›› و قوله ع ‹‹ نهي النبي ص عن بيع الغرر››
 و الثاني: اما يكون بالمفهوم او بواسطة القرينة الخارجية
 الاول مثل ‹‹خلق الله الماء طهوراً ›› و قوله ع ‹‹ إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء›› حيث ان مقتضي اطلاق خلق الله هو الطاهرية جميع المياه و عدم انفعالها و مقتضي مفهوم الشرط حيث انه تدل علي الإنتفاء هو انفعال غير الكر من الماء يعني القليل فلا محال يكون بين اطلاق المطلق و هذا المفهوم في الماء القليل تنافياً.
 و الثاني مثل المذكور يعني «خلق الله الماء طهوراً» مع قوله : سئل الامام عن الماء الذي لم ينجسه شيء فاجاب عليه السلام : كر حيث ان التنافي بينهما لا يكون بدلالة المطابقة و لو بالمفهوم بل بواسطة القرينة الخارجية و هي كون السائل و الامام ع في مقام التحديد و التعيين يعني تعيين ما لم ينجسه شيئ فمن حيث ان السئوال و الجواب ناظران الي التحديد و التعيين يثبت التنافي بينه و بين المطلق فلابد في جميع الصور المذكورة من الحمل يعني حمل المطلق علي المقيد.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo