< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: اشکال علی کلام المصباح
 و ما افاده الاستاذ ره ايراداً علي الامور الثلاثة المستخرجة من عبارة الكفاية لم يكن خالياً عن النفاش ، إجمالاً:
 اما، ما علي الاول:
 لأنه كفي الفرق بين المتخالفين و المتوافقين بكون المراد من المقيد في الاول مطلق الوجود و في الثاني صرف الوجود.
 و اما، ما علي الثاني:
 فلأن الجمع واجب عند الامثال لحصول اليقين بأداء ما في الذمة.
 و عند الدلالة، لعدم تمامية جمع آخر كما تقدم.
 و اما، ما علي الثالث:
 فلأن صاحب الكفاية مع اعترافه صريحاً في المواضع المتعددة بكونه ظهور المقيد أعني صيغة الامر- أعتق ظهور اطلاقي لا وضعي حكم في المقام بأقوائية ظهور اطلاقي -أعتق- عن ظهور اطلاقي المطلق رقبة - بقوله ص393:‹‹ و لعل وجه التقييد كون ظهور اطلاق الصيغة في الايجاب التعييني أقوي من ظهور المطلق في الاطلاق››.
 و لا غرابة في هذه الاقوائية لعدم انحصارها بما كان الظهور وضعياً بل تثبت مع كونه إطلاقياً مع بعض الخصوصيات في بعض المقامات كما صرح به المشكيني ره في تعليقته في المقام ص393 و صرح بانّ الغالب کون الاقوائية في المقام لأطلاق صيغة الأمر و لكنها لا تختص به.
  نصه:‹‹...و لكن

الغالب كون الاطلاق الثاني أمر

أعتق في المقيد أقوي من الاول- اطلاق رقبة في المطلق- فيقدم عليه و لذا لو

كان الاول اظهر أو تساويا بحسب خصوصيات المقامات لكان مقدماً علي الثاني

فيحمل الأمر بالمقيد علي الوجوب التخييري ، مع استفادة الأفضلية من القيد أو

بدونها في الاول و يتساقطان و يرجع الي الاصل العملی علي التحقيق في الثاني››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo