< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: حمل المطلق علی المقید
 ثم افاد سيدنا الاستاذ محقق الخوئي ره وجهاً آخر للجمع بقوله في جلسة الدرس:‹‹ و الصحيح ان يقال: ان الوجه في تقديم المقيد علي المطلق هو كون دلالته علي الوجوب التعييني بالوضع بخلاف المطلق فان دلالته علي الاطلاق یکون بمقدمات الحكمة بيان ذلك انه تقدم في مبحث الاوامر ان الأمر عبارة عن: إعتبار لابدية كون المتعلق علي ذمة العبد بحيث يكون العبد مديوناً للمولي و الهيئة تستعمل في إحراز ذلك الاعتبار الابدية و يكون وجوبه و لزوم بحكم العقل كما ان النهي عبارة عن سدّ باب الفعل علي العبد و اعتبار محروميته عن المتعلق و صيغة النهي تستعمل في ابراز ذلك الاعتبار الخاص و العقل يحكم بلزوم الامتثال الا ان يرخص تركه من قبل الشارع»
 اقول: وجه الذي افاده سيدنا الاستاذ محقق الخوئي في جلسة درسه الشريف و في المصباح ج1 ص607، هو المستفاد من الذي افاده فوائد الاصول ج2 ص577 علي نحو ادّق و اكمل حاصله ان المقيد يكون بمنزلة القرينة و الاصل الجاري في القرينة مقدم علي الاصل في ذي القرينة و لو لم يكن اظهر منه لكونه حاكماً عليه و الحاكم مقدم علي المحكوم و لو كان المحكوم اقوي من الحاكم و لا يكون المقيد معارضاً حتي يتوقف بقديم علي كونه اقوي من المطلق.
 ثم زاد في الفوائد أمران و نعم ما زاد:
  1- بيان الضابط بين تميز القرينة و ذي القرينة 2- بيانه بين تميز القرينة عن المعارض.
 اما ضابط الاول اشار اليه ص 577 :‹‹ اما كونه بمنزلة القرينة فلأنه و ان لم يتحصل لنا بعد ضابط كلي في المايز بين القرينة و ذيها إلا ان ملحقات الكلام من الصفة و الحال و التميز بل المفاعيل تكون غالباً بل دائماًً قرينه علي أركان الكلام : من المبتداء و الخبر و الفعل و الفاعل نعم: في خصوص المفعول به مع الفعل قد يتردد الأمر بينهما في ان أياً منهما قرينة و الاخر ذو القرينه...‹‹ لا تضرب احداً›› فانه يمكن ان يكون عموم الاحد للاحياء و الاموات قرينة علي ان المراد من الضرب الأعم من المؤلم و غيره و يمكن العكس››.
 و اما ضابط الثاني اشار اليه ص 579:‹‹ و اما إذا كان منفصلاً كما لو قال: أعتق رقبة و قال ايضاً :‹‹ أعتق رقبة مؤمنة فتمييز ان المنفصل يكون قرينة او معارضاً هو ان يفرض متصلاً و انه في كلام واحد فأن ناقض صدر الكلام ذيله يكون معارضاً و ان لم يكن مناقضاً ، يكون قرينة ففي المثال لابدّ من فرض المؤمنة متصلة بقوله :‹‹ اعتق رقبة›› الوارد اولاً... و معلوم ان التقييد بالمؤمنة تكون قرينة علي المراد من المطلق.فلا فرق بين المتصل و المنفصل سوي ان المتصل يوجب عدم انعقاد الظهور للمطلق و في المنفصل ينعقد الظهور ألّا انه يهدم حجيته...››.
 و هذه العبارة و ان لم يكن مفهوماً عين ما افاده الاستاذ ره و لكنها صالحة لكونها مأخذاً له.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo