< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: المطلق و المقید المتوافقان
 ثم ناقش في الجمع الثاني بقوله ص389:‹‹ و اورد عليه بان التقييد ليس تصرفا في معني اللفظ و انما هو تصرف في وجه من وجوه المعني اقتضاه تجرده عن القيد››
 و اجاب عنه ص993:‹‹ و انت خبير بان التقييد ايضاً يكون تصرفاً في المطلق››
 و ناقش صاحب الكفاية نفسه في الجمع الثاني بوجه آخر و هو اقوائية دليل المقيد عن دليل المطلق مطلقا كان حكمهما تكليفيا ام وضعياً.
 بقوله بالنسبة الي التكليفي ص393:‹‹ و لعل وجه التقييد كون ظهور اطلاق الصيغة في الايجاب التعييني اقوي من ظهور المطلق في الاطلاق››.
 و بالنسبة الي الوضعي ص393:‹‹ تنبيه لافرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي و في بيان الحكم الوضعي...فلابد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد اقوي من ظهور دليل الاطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق و ارادة المقيد بخلاف العكس بإلغاء القيد و حمله علي انه غالبي او علي وجه آخر فانه علي خلاف المتعارف››.
 و اختار صاحب العنايه ج3 ص392 و ص396 ما افاده الكفاية لتقديم المقيد في المقامين ايضاً.
 و المستفاد من الكفاية قبل تبصرة التي ذكرها ص395 امور اربع:
 1- إختصاص مركز النزاع بما كان المطلق و المقيد متوافقان .
 2- نظرية المشهور لرفع التنافي بين الدليلين .
 3- نظرية نفسه ره لرفع التنافي .
 4- منشاء استظهار التنافي بين الدليلين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo