< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 العنوان: المقام الرابع
 كان الكلام سابقا في المطلق مجرداً عن الحكم و منفرداً عن المقيد و متعلق الحكم.
 و الأن فيه مجتمعاً مع الحكم و مقترنا مع المقيد او متعلق الحكم.
 و لنا ان نقول: كان الادّق و الاحسن في عنوان مبحث المطلق و المقيد ان يقال:
 الكلام في المطلق:
 تارة : فيه بما هو هو.
 و اخري معه مع الحكم و مقترناً مع المقيد او ما هو متعلق الحكم .
 و كما كان له في المقام الاول ابعاد من البحث مثل: معناه لغة و اصطلاحاً و مصاديقه و منشاء اطلاقه.
 كذالك له أبعاد من البحث في المقام الثاني كما سياتي مثل:
 كون المحكوم به فيه متحداً معه في المقيد نحو : «أعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة».
 او متعدداً نحو: «اعتق رقبة» و «اكرم رقبة مؤمنة».
 و كون المحكوم به فيه هو صرف الوجود علي نحو البدلية مثل المثالين المذكورين.
 او مطلق الوجود علي نحو الشمول و طبيعة السارية مثل: ‹‹ الماء مطهر››.
 و كون سبب الحكم فيه متحداً معه في المقيد مثل: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة».
 او متعدداً مثل: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة».
 و كون الحكم فيه موافقاً معه في المقيد ايجاباً و سلباً مثل المثالين.
 او مخالفاً مثل «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» .
 و كون الحكم الثابت له او لمتعلق آخر تكليفيا الزامياً.
 او تكليفيا ندبياً مثل «زر الرضا عليه السلام» و «زر الرضا عليه السلام ليلة الجمعة».
 او حكماً وضعياً مثل ‹‹ احلّ الله البيع و احلّ الله البيع بالصيغة››
 و امثالها،
 و من البداهة ان نتيجة الجمع بين الابعاد المذكورة اقسام متعددة و انه ليس تعارض بين دلیلی المطلق و المقيد في جميعها مثل اقسام المترتب علي تعدد المحكوم به، او تعدد السبب نوعاً.
 و السّر في ذلك ان التعارض مترتب علي التنافي بين الدليلين و التنافي يكون عند وحدت التكليف و وحدته يستفاد من وحدت السبب او شيء آخر .
 و عند تعدد السبب او المتعلق لا يكون التكليف واحداً ، فلايكون تناف و تعارض بينهما :
 و الحاصل عند ثبوت التعارض بین المطلق و المقید لابد من الجمع بینهما:
 اما بالتصرف في ناحية المطلق
 و اما بالتصرف في ناحية المقيد
 و المبحوث عنه في المقام الرابع هو ذاك التصرف و أنّ أيّهما اولي بالاخذ و هل يكون فرق بين الاقسام المذكورة المتنافية ام لا؟
  كفاية ج1 ص389: ‹‹فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين فإما يكونان مختلفين في الإثبات و النفي و إما يكونان متوافقين فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال في التقييد و إن كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التقييد و ان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقييد
 و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو اولي.
 و قد اورد عليه بامكان الجمع علي وجه آخر ››.
 مثل حمل الامر في المقيد علي الاستحباب.
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo