< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: تنبیهات
 اقول: ما ذكر في الكفاية و غيره مبني علي كون المتكلم في مقام البيان دخيلاً في مقدمات الحكمة و انعقاد الاطلاق.
 و اما علي اخترناه من عدم دخالته في المقدمات فلامحالة يكون المراد هو البيان الجدي و عند الظفر علي المقيد المنفصل ينقدح عدم حجيته بالنسبته الي ما في دائرة المقيد مع بقاء اطلاقه و حجيته بالنسبته الي ما هو خارج عن دائرة المقيد.
 كما هو الحال في الظفر بالخاص المنفصل عن العام حيث انه لا يصادم اصل عموم العام و انما يصادم حجيته لكونه حجة اقوي من العام.
 فالمختار هو ثبوت الاطلاق عند حصول المقدمتين و بقائه و المقيد المنفصل ينافي حجية الاطلاق بالنسبة الي المقيد لا اطلاقه.
 تنبيه الثالث:
 لو كان للمطلق جهات عديدة لا يمكن ان يكون مقصود المولي و مراده الجدي بيان حكم جميع هذه الجهات لعدم مقدورية احرازه للمكلف نوعاً بل يكون مقصوده بيان حكم بعضها و اهمال بعض اخري و بعدم تمامية مقدمات الحكمة ينعقد الاطلاق له من هذه الجهة خاصة و لا يؤخذ باطلاقها من جهات الاخر مثل انه ورد في الروايات ان الدم معفوٌ في الصلوة اذا كان بمقدار الدرهم او اقلّ فيؤخذ بالاطلاق من جهة نجاسة الدم حيث انها ناظرة الي حيث النجاسة و لا يؤخذ به من حيث كون الدم مما لا يؤكل لحمه مثل ما كان دم كلب او ذئب و مثل ‹‹كلوا مما امسكن›› الواردة لبيان حليت صيد كلب المعلم من جهة كونه ميته فيؤخذ باطلاقها من هذه الجهة خاصة و اما من جهة نجاسة موضع امساك الكلب فلا.
 و اليه اشار صاحب الكفاية ايضاً ج1 ص389 بقوله:‹‹ تنبيه : و هو انه يمكن ان يكون للمطلق جهات عديدة ... الّا اذا كان بينهما ملازمة عقلاً او شرعاً او عادة كما لا يخفي››.
 مثال ملازمة العقلية مثل ما ذكر من نجاسة دم ما لايؤكل.
 و الشرعية مثل : «اذا سافرت فقصر» حيث ان التقصير ملازمة شرعاً للافطار.
 و العادية اذا ورد : «لا باس بالصلوة في جلد الميتة» اذا كان الغالب فيه النجاسة ايضاً .
 و الحاصل في غير موارد الملازمة لا يؤخذ بالاطلاق بالنسبة الي جهة الاخري و في الملازمة يؤخذ به لانّ الحجة علي احد المتلازمين حجة علي الآخر .
 كما لا يؤخذ بالاطلاق اذا لم يكن المولي في مقام بيان الحكم اصلاً بل كان في مقام بيان اصل التشريع مثل: ‹‹ اقيموا الصلوة›› و مثل ‹‹احل الله البيع›› و مثلا أمر الطبيب المريض بشرب الدواء و انه لابد منه لو اراد المريض صحة جسمه.
 تنبيه الرابع:
 اذا اشك في ان المتكلم في مقام البيان ام لا.
 نسب الي المشهور ان الاصل هو حمل كلامه علي انه في مقام البيان لاستقرار بناء العقلاء علي ذلك.
 اشار اليه صاحب الكفاية ج1 ص387 ايضاً بقوله :‹‹ بقي شيء و هو انه لايبعد ان يكون الاصل فيما اذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه و ذلك لما جرت عليه سيرة اهل المحاورات من التمسك بالاطلاقات...››

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo