< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: المراد من اسم الجنس

 و اجیب عنه بما حاصله ان لحاظ الماهیة مجردة عن القید و عدمه الذی معنی لابشرط و ببیان آخر لحاظها لامقترنة بالقید و لا مقترنة بعدم القید لیس بمعنی کون ذاک اللحاظ جزء للموضوع له حتی یکون امرا ذهنیا، اذ الموضوع له هو نفس الماهیة و الذات و التعبیر باللحاظ للاشارة الی تلک الذات فیکون اللحاظ مصححا للوضع لاجزء للموضوع له.

 و تجری اشکال الکفایة مع جوابه فی جمیع اقسام لابشرط المقسمی لثبوت اللحاظ ذهنا فی الجمع (کما فی اصول الفقه ج1 ص 179 و المنتقی ج 3 ص 410 فی خصوص لابشرط القسمی و المصباح ج1 ص 578)

 نعم یجری جواب آخر عن خصوص اشکال الکفایة و هو الذی تقدم عن سیدنا الاستاذ محقق الخوئی ره فی مقام بیان فرق آخر لاقسام اللابشرط المقسمی حاصله ان لابشرط القسمی لوحظ طریقا الی جمیع الافراد الخارجی و یسری حکم الثابت لها، الی جمیع افرادها فی الخارج، فیصلح لان یقع موضوعا له لاسم الجنس و ینطبق علی مصادیقه الخارجیه.

 (و اجیب عنه ایضا)محقق النائینی: نسب سیدنا الاستاذ محقق الخوئی ره الیه ان الموضوع له لاسم الجنس، هو لابشرط القسمی لا المقسمی لعدم انطباق اسم الجنس علی بعض اقسام المقسمی فی الخارج و هو بشرط لا -الانسان نوع- کما تقدم.

 و اجاب عنه فی بحثه الشریف بما نصه علی ما فی تقریرنا: «الجامع بین ما یمکن صدقه علی الخارجیات و ما لایمکن، ممکن الصدق و لو باعتبار فرده الممکن فلا مانع من هذه الجهة لان یکون المقسمی هو الموضوع له لاسم الجنس.

و الحق ان الموضوع له لاسم الجنس هو الجامع الذی یکون فی جمیع اقسام الماهیة حتی الماهیة التی کان لحاظها مقصودا فی ذاتها و قد عبر عنه صاحب الکفایة ج1 ص 376 «بنفس المعنی و صِرف المفهموم، الغیر الملحوظ معه شیئ اصلا و لو کان ذاک الشیئ هو الارسال...»(و یشهد علی ذلک، استعمال اسم الجنس فی موارد مختلفة بلاعنایة مثل: «الانسان حیوان ناطق» و «خلق الانسان اما شاکرا و اما کفورا» و «و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا» یعنی انسان غیر المومن لفی خسر و امثالها.

 و قد سبقه علیه صاحب القوانین ج 1 ص 198 و تابعه الاکابر و زاد علیه، نهایة الداریة ج 2 ص 493 تعلیقة 322 بما هو مضبوطة عینا، اصول الفقه ج 1 ص 183 و هو انه لا بد حین وضع اللفظ له من لحاظها علی نحو لابشرط القسمی لاستحالة الاهمال فی الواقعیات و مقام الثبوت.

نصّ النهایة ص 492:

 «و التحقيق الّذي ينبغي و يليق كما عليه أهله...ص493 و بالجملة المحمول على الماهيّة إمّا أن يكون ذاتها و ذاتيّاتها فحينئذ لا مجال للإطلاق و التقييد إذ الشي‌ء لا ينسلخ عن نفسه بعروض العوارض و عدمه حتّى يجب لحاظها مقيّدة به أو بعدمه أو مطلقه، و إمّا أن يكون أمراً آخر غير ذاتها و ذاتيّاتها فيمكن إنّ ترتّب عليها باعتبار وجود شي‌ء أو عدمه و حيث لا إهمال في الواقعة فيستحيل الحكم عليها جدّاً بلا تعيّن لها بأحد التعينات الثلاث.

 و ما يقال أنّ المهملة في قوة الجزئيّة فالمراد منه المهملة في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، و من المحمولات الواردة على المعنى كونه موضوعاً له فلا بدّ من أن يلاحظ بنحو من أنحاء التعيّن إلاّ أنّ التعيّن الإطلاقي اللابشرطي القسمي لتسرية الوضع إلى المعنى بجميع أطواره لا لاعتباره في الموضوع له فلا منافاة بين كون الماهيّة في مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي، و كون ذات المعنى موضوعاً له...الموضوع له نفس المعنى لا المعنى المطلق بما هو مطلق و إن وجب لحاظه مطلقا تسرية للوضع... ممّا ذكرنا نعرف ما في المتن بل ما في غيره حتّى بعض كلمات بعض أهل فن الحكمة و اللَّه ولي الرشد و العصمة».

و المختار هو ما افاده نهایة الدرایة من ان الموضوع له لاسم الجنس هو ذات المعنی و لکنه فی مرحلة الوضع یلاحظ علی نحو اللابشرط القسمی و یشهد علی کونه ذات المعنی استعماله فی موارد مختلفة بلاعنایة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo