< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيه سوم/ تنبيهات/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بيانشد كه مقتضاي اطلاق و متبادر به عرف اين است كه نهي، نهي استغراقي است و ثبوتا هم اقسام متعددي دارد.

خلاصه اينكه به نظر شيخ، ثبوتا يك قسم بود و به نظر كفايه دو قسم بود و به نظر مرحوم مشكنيني سه قسم بود و به نظر مصباح و نتقي 4 قسم بود و به نظر ما 5 قسم بود.

اما مختار ما:

در مقام اول كه كه تعيين مراد كفايه است، همان مختار منتقي است كه منظور از نهي، اولين وجود در طبيعت است.

در مقام دوم كه در فرد مشتبه بايد قائل به برائت شد يا اشتغال، در اينجا بنابر انحلال، جاي برائت است. چون بنابر انحلال، نهي به عدد موضوع يا متعلق، متعدد مي شد. مثلا در شبهه موضوعيه فرد شك مي كند اين، از افراد طبيعت منهي عنها است كه نهي داشته باشد و يا نيست كه نهي نداشته باشد، كه شك در تكليف است و جاي برائت.

اما بنابر مسلك مرحوم نائيني كه قائل به واحد بسيط (عنواني كه با ترك همه افراد حاصل مي شود) شدند، بايد قائل به اشتغال شويم. چون اگر ما فرد مشكوك را مرتكب شديم، شك مي كنيم كه مامور به كه عنوان بسيط بود، با ترك بقيه حاصل مي شود يا خير؟ در اينجا شك در محصل است و جاي اشتغال مي باشد.

اما بنابر مسلك محقق اصفهاني كه منهي عنها واحد مركب از تركهاي افراد مي باشد، در اين صورت بعضي قائل به برائت و بعضي قائل به احتياط و بعضي قائل به تفصيل شده اند. چون موضوع در اقل و اكثر ارتباطي داخل است و در آنجا مباني مختلف بود به اينكه بعضي قائل به برائت عقلي و نقلي و بعضي قائل به احتياط عقلي و نقلي و بعضي قائل به تفصيل برائت نقلي و احتياط عقلي مي باشند.

اما بنابر آنچه كه مختار مصباح بود كه فرمودند نهي، زجر از مجموعه از افراد است، به اينكه اگر يك فرد را ترك كرد، اطاعت كرده است، در فرد مشكوك برائت جاري مي شود.

اما نسبت به مرحوم محقق خويي طبق آنچه مصباح نقل مي كند، عبارتشان اين است: «و هل‌ يجوز ارتكاب‌ جميع‌ الافراد المتيقنة و ترك خصوص الفرد المشكوك فيه أم لا؟

الظاهر هو الجواز، لأنه يرجع إلى الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين في المحرمات، و هو على عكس الشك في الأقل و الأكثر في الواجبات، فان تعلق التكليف بالأقل عند دوران الواجب بين الأقل و الأكثر هو المتيقن، انما الشك في تعلقه بالزائد، فيرجع في نفيه إلى البراءة. و اما في باب المحرمات فتعلق التكليف بالأكثر هو المتيقن، انما الشك في حرمة الأقل، لأن الإتيان بالأكثر- أعني الافراد المتيقنة و الفرد المشكوك فيه- محرم قطعا. و اما ارتكاب ما عدا الفرد المشكوك فيه فحرمته غير معلومة و المرجع هو البراءة».[1]

مي فرمايند: آيا جايز است تمام افرادي كه يقينا جزء افراد طبيعت منهي عنها است، مرتكب شويم و فقط فرد مشكوك را ترك كنيم؟ ظاهر اين است كه جايز است. چون اين مسئله به اقل و اكثر ارتباطي بر مي گردد. مثلا نمي ندانيم كه محرمات اين عده از افراد است يا اينها بعلاوه فرد مشكوك، و ما نحن فيه هم به همين شكل است و اگر اقل و اكثر در واجبات باشد، قدر متيقن تعلق تكليف به اقل است و در محرمات از حيث اقل و اكثر برعكس واجبات است، كه قدر متيقن از حرمت اكثر است و نسبت به اقل شك است و بايد احتياط كرد.

 

التقرير العربي

فتلخص ان اقسام النهي ثبوتا: واحدا علي نظر الشيخ و قسمان علي نظر الكفاية و صور ثلاثة علي نظر المشكيني و صور اربعة علی نظر المصباح و المنتقي و خمسة اقسام علي ما ذكرناه.

و المختار في المقام الاول تعيين مراد الكفاية فعلا هو مختار المنتقي.

و اما المقام الثاني اي حكم المصداق المشتبه، بل هو البرائة او الاشتغال.

فنقول:

بناء علي الانحلال يجير البرائة في الشبهة الموضوعية، للشك في توجه الحكم عليها.

و بناء علي العنوان البسيط الذي اختاره النائيني يجري الاشتغال، اذ الشك یکون في المحصل.

و بناء علي الواحد المركب الذي اختاره الاصفهاني صرح المشكيني بانه مورد الخلاف من حيث جريان البرائة عقلا و نقلا او الاحتياط كذلك او التفصيل بالبرائة نقلا و الاحتياط عقلا لدخوله في الاقل و الاكثر.

و الحاصل مورد خلاف المعروف في اقل و الاكثر الارتباطي من جهة الاحتياط مطلقا او البرائة مطلقا او التفصيل هو الشبهة الموضوعية بهذا المعني اي الواحد المركب من تروك الخارجية.

و بناء علي ما اختاره المصباح من ان النهي زجر عن المجموع بحيث لو ترك فردا واحدا من الطبيعة فقد اطاع و يجري البرائة عن فرد المشكوك بل تقدم انه يجوز ارتكاب بعض الافراد المتيقنة عند ترك فرد واحد.

ثم ان محقق الخوئي ذكر هيهنا ما لا يخلو عن دقة نصه عن مصباح: «و هل‌ يجوز ارتكاب‌ جميع‌ الافراد المتيقنة و ترك خصوص الفرد المشكوك فيه أم لا؟

الظاهر هو الجواز، لأنه يرجع إلى الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين في المحرمات، و هو على عكس الشك في الأقل و الأكثر في الواجبات، فان تعلق التكليف بالأقل عند دوران الواجب بين الأقل و الأكثر هو المتيقن، انما الشك في تعلقه بالزائد، فيرجع في نفيه إلى البراءة. و اما في باب المحرمات فتعلق التكليف بالأكثر هو المتيقن، انما الشك في حرمة الأقل، لأن الإتيان بالأكثر- أعني الافراد المتيقنة و الفرد المشكوك فيه- محرم قطعا. و اما ارتكاب ما عدا الفرد المشكوك فيه فحرمته غير معلومة و المرجع هو البراءة».[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo