< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

محقق نائيني نسبت به امر اولي كه مصباح بيان كردند فرمودند ممكن است امر احتياط، ارشادي باشد چون در سلسله معلولات است و امكان دارد مولوي باشد، بخاطر مصلحتي كه در خود احتياط است نه بخاطر درك واقع. و بعد فرمودند كسي كه در موارد احتياط، احتياط كند، قوت نفس پيدا مي كند تا اطاعت موارد قطعي را راحت انجام دهد.

ايشان در ادامه مي فرمايند: ملكاتي كه براي انسان حاصل مي شود، چه حميده باشد و چه مذمومه، تدريجه الحصول مي باشند و دفعتا حاصل نمي شود. پس اگر كسي در مورد شبهات احتياط كند، كم كم قوت نفسي در برابر احكام مسلم پيدا مي كند و به طريق اولي مطيع است و امتثال مي كند و اين امر، مولوي مي باشد.

مصباح بر اين كلام اشكال مي كند و مي فرمايد: «ثم ذكر (ره) أنه يمكن أن لا يكون الامر بالاحتياط ناشئا عن مصلحة إدراك الواقع، بل يكون ناشئا عن مصلحة في نفس الاحتياط، كحصول قوة للنفس باعثة على الطاعات وترك المعاصي، وحصول التقوى للانسان وإلى هذا المعنى أشار (ع) بقوله (من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك) والوجه فيه ظاهر فان حصول الملكات الحميدة أو المذمومة تدريجي ولترك الشبهات في ذلك اثر بين، وعليه فيمكن أن يكون الامر بالاحتياط بهذا الملاك، وهو ملاك واقع في سلسلة علل الأحكام، فيكون الامر الناشئ عنه مولويا. أقول أما ما ذكره (ثانيا) من إمكان أن يكون الأمر بالاحتياط مولويا بملاك حصول التقوي و حصول القوة النفسانيّة فمتين جدا. و أما ما أفاده (أولا) من كون الأمر بالاحتياط إرشاديا لكونه واقعا في سلسلة معلول الحكم، ففيه أن مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم الإرشادية، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية و لا يقاس المقام بالأمر بالطاعة لأن الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل، لأن مجرد الأمر المولوي و لو لم يكن متناهيا لا يكون محركا للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل فلا بد من أن ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الإلزام العقلي، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في مورده إرشادا إلى ذلك و هذا بخلاف الأمر بالاحتياط، فان حسن الاحتياط و إن كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية، إلا أن العقل بما أنه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من ان يأمر به المولى مولويا، حرصا على إدراك الواقع لزوما- كما يراه الاخباري- أو استحبابا كما نراه. و (بالجملة) المناط في الحكم الإرشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغوا أو لغير ذلك. و أما مجرد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام و مقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولويا».[1]

مي فرمايند: آنچه محقق نائيني كه فرمودند امكان دارد موافقت با امر با احتياط مولوي، موجب حصول تقوي و قوت نفساني براي انجام احكام قطعي مي شود، متين است. اما اينكه محقق نائيني فرمودند امكان دارد اوامر احتياط مثل «اطيعوا الله» هستند و ارشادي هستند. در حالي كه امكان دارد امر در سلسله معلولات باشد اما امر مولوي باشد و ظاهر امر مولويت است مگر دچار مشكلي شود و همچنين اوامر احتياط نبايد بمثل «اطيعوالله» قياس شود. چون «اطيعوا الله» نمي تواند اوامر مولوي باشد، اگرچه تسلسل هم محال نباشد. چون اوامر مولوي به تنهايي نمي توانند عبد را ملزم به عمل كنند و نياز به حكم عقل دارد. در نتيجه «اطيعوا الله» بايد ارشادي باشد. اما در اوامر احتياط اگرچه در سلسله معلولات است و عقل در بعضي از جاها محكم به حسن احتياط مي كند، اما امكان دارد امر احتياط، مولوي باشد بخاطر درك واقع لزوما (كما اينكه اخباري مي گويد) يا استحبابا (كما اينكه اصولي مي گويد).

بعد مي فرمايند: بالجمله، مناط ارشادي بودن حكم اين است كه حكم از متسقلات عقليه باشد و اگر شارع امر كرد، لغو باشد و صرف اينكه امر در سلسله معلولات احكام باشد و در مقام امتثال باشد، موجب عدم مولويت نمي شود. در نتيجه امر به احتياط مولوي است و با قرينه ترخيص در ترك كه از اخبار برائت استفاده مي شود، مي گوييم مولوي استحبابي است.

 

التقرير العربي

«ثم ذكر (ره) أنه يمكن أن لا يكون الامر بالاحتياط ناشئا عن مصلحة إدراك الواقع، بل يكون ناشئا عن مصلحة في نفس الاحتياط، كحصول قوة للنفس باعثة على الطاعات وترك المعاصي، وحصول التقوى للانسان وإلى هذا المعنى أشار (ع) بقوله (من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك) والوجه فيه ظاهر فان حصول الملكات الحميدة أو المذمومة تدريجي ولترك الشبهات في ذلك اثر بين، وعليه فيمكن أن يكون الامر بالاحتياط بهذا الملاك، وهو ملاك واقع في سلسلة علل الأحكام، فيكون الامر الناشئ عنه مولويا.

أقول أما ما ذكره (ثانيا) من إمكان أن يكون الأمر بالاحتياط مولويا بملاك حصول التقوي و حصول القوة النفسانيّة فمتين جدا. و أما ما أفاده (أولا) من كون الأمر بالاحتياط إرشاديا لكونه واقعا في سلسلة معلول الحكم، ففيه أن مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم الإرشادية، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية و لا يقاس المقام بالأمر بالطاعة لأن الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل، لأن مجرد الأمر المولوي و لو لم يكن متناهيا لا يكون محركا للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل فلا بد من أن ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الإلزام العقلي، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في مورده إرشادا إلى ذلك و هذا بخلاف الأمر بالاحتياط، فان حسن الاحتياط و إن كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية، إلا أن العقل بما أنه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من ان يأمر به المولى مولويا، حرصا على إدراك الواقع لزوما- كما يراه الاخباري- أو استحبابا كما نراه. و (بالجملة) المناط في الحكم الإرشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغوا أو لغير ذلك. و أما مجرد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام و مقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولويا».[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo