< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

وجه چهارم در دفع اشكالات احتياط در عبادات:

مرحوم آخوند در كفايه مي فرمايند: «قلت : لا يخفى أن منشأ الإِشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها ، مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها ، فيشكل جريإنّه حينئذ ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها وقد عرفت إنّه فاسد ، وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلاً لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه. وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإِمكان ، ضرورة التمكن من الإِتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر إنّه لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً ، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوباً له تعالى ، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالاً لامره تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه تبارك وتعالى ، ويستحق الثواب على كلّ حال امّا على الطاعة أو الانقياد. وقد انقدح بذلك إنّه لا حاجة في جريإنّه في العبادات إلى تعلق أمر بها بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشيء ، بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا يخفى».[1]

مي فرمانيد: منشاء اشكال اينكه در عبادات احتياط امكان ندارد، اين است كه قائلين فكر مي كنند كه قصد عبادتي كه لازم است، شرط شرعي است مثل طهارت و استقبال و... در حالي كه ما اصل اين مبنا را قبول نداريم قصد قربت در عبادت عقلا لازم است. چون در عبادت، با اتيان عمل بدون قصد قربت، غرض مولا حاصل نمي شود، اما با اتيان عمل با قصد قربت، غرض حاصل مي شود و مادامي كه غرض حاصل نشود، امر ساقط نمي شود.

به بيان ديگر طبق نظريه مرحوم آخوند واجب عبادي از نظر مامور به با واجب توسلي فرقي ندارند و در هر دو متعلق امر، عمل بدون قصد قربت است. اما در واجب توسلي، با اتيان عمل، غرض حاصل مي شود اما در واجب تعبدي، با اين عمل، غرض حاصل نمي شود و نياز به قصد قربت هم مي باشد.

اما در احتياط البته عمل را بايد طوري انجام دهيم كه اگر مامور به مولا باشد، مقرب الي الله باشد و آن اين است كه عمل را به احتمال امر انجام دهيم كه اگر مطابقت با امر مولا داشت، بخاطر آن ثواب مي برد و اگر مطابقت نداشت، بخاطر انقياد ثواب دارد.

مثال دراسات: اگر كسي نماز خواند و احتمال مي دهد حضور قلب نداشته، احتياط مي گويد دوباره نماز بخواند و قاعده فراغ مي گويد نماز صحيح است. حال مركز بحث در اينجا است كه اين اعاده نماز، معلوم نيست امر دارد يا خير و نمي تواند قصد قربت كند و الا تشريع پيش مي آيد. در اينجا به نظر مرحوم آخوند نماز را دوباره به نيت قربت اعاده مي كند و اشكالي ندارد.

مرحوم آخوند گفته اند كه قبلا ما گفتيم قصد قربت عقلا لازم است و اين در مبحث واجب توصلي مي باشد.[2]

نهاية النهايه[3] و نهاية الافكار[4] بر اين بيان مرحوم آخوند اشكال مي كنند: اين كلام مرحوم آخوند باز هم مشكل را حل نمي كند. چون قصد قربت با شك در امر مولا و صرف احتمال امر مولا، محقق نمي شود.

وجه پنجم براي دفع اشكال احتياط در عبادات:

در اين وجه به اخبار «من بلغ» تمسک شده است.

مرحوم آخوند مي فرمايند: «فظهر إنّه لو قيل بدلالة أخبار ) من بلغه ثواب ) على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف ، لما كان يجدي في جريإنّه في خصوص ما دلّ على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف ، بل كان عليه مستحباً كسائر ما دلّ الدليل على استحبابه خبر ضعيف، لا يقال...».[5]

مي فرمايند: اگر كسي بگويد از راه اخبار «من بلغ» اشكال را دفع مي كنيم كه مي گويد اگر احتمال ثواب دادي، مي تواني عبادت را انجام دهي و خداوند ثواب مي دهد....

اين جواب در رسائل هم اشاره شده است: «ثمّ إنّ منشأ احتمال‌ الوجوب‌ إذا كان‌ خبرا ضعيفا، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط و كلفة إثبات أنّ الأمر فيها للاستحباب الشرعيّ دون الإرشاد العقليّ؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب‌».[6]

يكي از روايات «من بلغ»: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ‌ الثَّوَابِ‌ فَعَمِلَهُ‌ كَانَ‌ أَجْرُ ذَلِكَ‌ لَهُ‌ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ».[7]

روايت مي گويد هر كاري كه به احتمال اينكه ثواب دارد انجام دهد، موجب ثواب است.

 

التقرير العربي

الوجه الرابع من وجوه الدفع:

و هو الذي اختاره صاحب الكفاية، نصه: «قلت : لا يخفى أن منشأ الإِشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها ، مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها ، فيشكل جريإنّه حينئذ ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها وقد عرفت إنّه فاسد ، وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلاً لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه.

وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإِمكان ، ضرورة التمكن من الإِتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر إنّه لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً ، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوباً له تعالى ، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالاً لامره تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه تبارك وتعالى ، ويستحق الثواب على كلّ حال امّا على الطاعة أو الانقياد.

وقد انقدح بذلك إنّه لا حاجة في جريإنّه في العبادات إلى تعلق أمر بها بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشيء ، بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا يخفى».[8]

و قد اورد عليه نهاية النهاية[9] و نهاية الافكار[10] ، بما حاصله: ان المشكل هو عدم اجماع اقربة الجزئية في العبادة مع الشك في الامر و احتماله كما في مورد الاحتياط و لا فرق بين ذاك البينونة و عدم الاجتماع، بين كون القربة ماخوذة شطرا او شرطا في العبادة شرعا و بين خروجها عنها و ماخوذة في الفرض منها عقلا كما هو مختار صاحب الكفاية.

الوجه الخامس من وجوه الدفع:

هو استفادة الامر المولوي الشرعي من اخبار «من بلغ».

اشار اليه في الكفاية، نصه: «فظهر إنّه لو قيل بدلالة أخبار ) من بلغه ثواب ) على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف ، لما كان يجدي في جريإنّه في خصوص ما دلّ على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف ، بل كان عليه مستحباً كسائر ما دلّ الدليل على استحبابه لا يقال».[11]

هذا الوجه ايضا مذكور في الرسائل، نصه: «ثمّ إنّ منشأ احتمال‌ الوجوب‌ إذا كان‌ خبرا ضعيفا، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط و كلفة إثبات أنّ الأمر فيها للاستحباب الشرعيّ دون الإرشاد العقليّ؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب‌».[12]

منها: صحيحة هشام بن سالم «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ‌ الثَّوَابِ‌ فَعَمِلَهُ‌ كَانَ‌ أَجْرُ ذَلِكَ‌ لَهُ‌ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ».[13]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo