< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

از دو وجهي كه با برهان «ان» و «لم» براي درست شدن احتياط بيان شد، مرحوم آخوند دو جواب داده اند:

جواب اول: اين دو وجه هر دو مبتلا به دور است. به اينكه حسن احتياط (برهان لم) و همچنين ثوابي كه مترتب بر احيتاط مي شود (برهان ان) هر دو متوقف بر اصل احتياط هستند. چون حسن و ثواب هر دو عارض بر احتياط مي شوند و گفته مي شود حسن احتياط و ثواب احتياط. پس اول بايد احتياط تصور بشود و بعد گفته شود حسن دارد و بر آن ثواب مترتب مي شود و احتياط هم چون احتياط در عبادت است، توقف بر امر شرعي دارد. يعني بايد از طرف شارع امري به اين احتياط و عبادت شود، تا احتياط درست شود و فرض اين است كه شما از حسن و ثواب استكشاف امر كنيد. در نتيجه حسن و ثواب توقف بر احتياط دارند و احتياط توقف بر امر دارد و امر هم توقف بر حسن و ثواب دارد و اين دور است.

مرحوم آخوند به اين دور، با اين عبارت اشاره مي كنند: «وحسن الاحتياط عقلاً لا يكاد يجدي في رفع الإِشكال ، ولو قيل بكونه موجباً لتعلق الأمر به شرعاً ، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادىء ثبوته؟ وانقدح بذلك إنّه لا يكاد يجدي في رفعه أيضاً القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه ، ضرورة إنّه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادىء جريإنّه؟».[1]

جواب دوم: بر فرض كه اين دو وجه، تمام باشد و دور نداشته باشند، مثبت مدعاي شما نمي باشند. شما مدعاي شما اين است كه با اين دو برهان، امر مولوي درست كنيد، در حالي كه اين دو برهان كاشف از امر ارشادي هستند و امر انقيادي مي باشد.

مرحوم آخوند با اين عبارت، به اين جواب اشاره مي كند: «هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللّم ، ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ ، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة ، بإنّه نحو من الانقياد والطاعة».[2]

مرحوم شيخ هم در رسائل به اصل اشكال و به دو وجه براي دفع اشكال و هم به اين دو جواب آخوند اشاره مي كنند: «وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان».[3]

 

التقرير العربي

و اجاب عن الوجهين بجوابين:

1. ان كلا الوجهين مستلزم للدور

بيان ذلك ان حسن الاحتياط و كذلك الثواب المترتب عليهف یتوقف علي تحقق الاحتياط، توقف العارض علي معروضه و تحقق الاحتياط في العبادات يتوقف علي الامر الشرعي و الامر يتوقف علي الحسن او الثواب علي الفرض فيكون توقف الاحتياط علي الامر المتسكشف عن الحسن او الثواب و معلوم توقف الحسن و الثواب علي الاحتياط.

اشار اليه بقوله: «وحسن الاحتياط عقلاً لا يكاد يجدي في رفع الإِشكال ، ولو قيل بكونه موجباً لتعلق الأمر به شرعاً ، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادىء ثبوته؟ وانقدح بذلك إنّه لا يكاد يجدي في رفعه أيضاً القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه ، ضرورة إنّه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادىء جريإنّه؟».[4]

2. ان برهان اللم و و الان لا يكون بكاشف عن الامر المولوي الشرعي بل كاشفان عن الامر الارشاديا لان الاحتياط المفروض يكون بحكم الاطاعة لكونه انقيادا و معلوم ان الامر بالاطاعة يكون ارشاديا لا مولويا.

اشار اليه بقوله: «هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللّم، ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ ، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة ، بإنّه نحو من الانقياد والطاعة».[5]

و قد اشار الي اصل الاشكال المذكور و الوجهين المذكورين لدفع الاشكال و الجوابين المذكورين عنهما الشيخ في رسائل، نصه: «وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان».[6]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo