< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

امر دوم: استحقاق ثواب بر احتياط

ظاهر عبارت كفايه اين است كه شكي نيست كه در اتيان احتياطي ثواب است. ولي به نظر مي رسد عده از بزرگان به اين حرف اشكال دارند.

نهاية النهاية مي فرمايند: «نقول‌: انّ‌ الثواب‌ في‌ الواجبات‌ و المستحبات، حتّى التوصلية منها، متوقف على إتيان العمل بقصد الامتثال، فيكون معتبرا في موضوع الثواب في مطلق المطلوبات، ما هو معتبر في خصوص الصحة في العبادات و عليه: فإشكال الاحتياط في العبادات يعم‌».[1]

مي فرمايند: همان اشكالي كه كه بزرگان در عبادت احتياطي دارند، در همه مستحبات و واجبات چه توصلي و چه عبادي، جاري است. به اينكه ثواب زماني بر امور جاري مي شود كه به قصد امتثال مولا انجام شود و الا ثوابي ندارد و قصد امتثال متوقف بر وجود امر است، در حالي كه در عمل احتياط، امري نداريم و بدون قصد امتثال امر هم ثوابي ندارد.

منتقي الاصول مي فرمايند: «أقول: للتوقف في ترتب استحقاق الثواب عقلا على الاحتياط بما هو، و مع‌ قطع‌ النّظر عن‌ استحبابه‌ شرعا، مجال‌ واسع‌ فما أفاده (قدس سره) من عدم الارتياب فيه و إرساله إرسال المسلمات مستدرك. و الوجه فيه بنحو الإجمال: ان الاحتياط إنما يكشف عن وجود صفة حسنة كامنة في نفس المحتاط، و هي صفة الانقياد، و هي لا تستلزم سوى الحسن الفاعلي لا الفعلي، و هو لا يستلزم الثواب هذا، مع ان مجرد الإتيان بالفعل الحسن لا يستلزم استحقاق الثواب ما لم يربطه بالمولى‌».[2]

مي فرمايند: توقف در ترتب استحقاق ثواب بر احيتاط عقلا با قطع نظر از استحاب شرعي مجال واسعي است و آنچه صاحب كفايه فرموده اند كه عدم ارتياب در آن و اينكه ارسال آن، ارسال مسلمات است، قبول نمي باشد. و وجه آن اين است : آنچه كه بلا ريب است اين است كه اگر كسي عملي را به احتمال امر انجام دهد، احتياط كرد، اين فرد حسن فاعلي دارد و اين مستلزم ثواب نمي شود و لازمه آن نيست كه حسن فعلي هم داشته باشد و فعل زماني ثواب دارد كه قصد امتثال داشته باشد.

بعد ايشان مي فرمايند: زماني مولا به فعل حسن ثواب مي دهد كه ربطي به او داشته باشد.

نهاية الافكار نسبت به اوامر در باب احتياط «فاحتط» چهار صورت درست مي كنند و مي فرمايد: «الوجوه‌ المتصورة في‌ مفاد الأوامر الواردة في هذا الباب أربعة (أحدها) كونه لمحض الإرشاد إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية و الحزازة النّفس الأمرية على تقدير وجودها واقعا نظير أوامر الطبيب و نواهيه بحيث لا يترتب على موافقتها سوى التخلص عن الوقوع في المفسدة الواقعية المحتملة، و إليه يرجع كلام الشيخ قده من حيث تنظيره بأوامر الطبيب و نواهيه و بالإشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع فيها (و ثانيها) كونه إرشادا إلى ما في نفس عنوان الاحتياط من الحسن و الرجحان العقلي مطلقا حتى في صورة عدم مصادفة الاحتمال للواقع لكونه انقيادا و إطاعة حكمية نظير الأمر بعنوان الإطاعة، و لازمه استحقاق المثوبة عليه و ان لم يصادف الواقع بناء على ما اخترناه في مبحث التجري، فإرشادية الأمر المتعلق به حينئذ انما هي بمعنى خلوه عن جهة المولوية كما في الأمر بعنوان الإطاعة لا بمعنى خلو المتعلق بالعنوان المزبور عن الرجحان رأسا كما في الصورة الأولى (و ثالثها) كونه حكما مولويا نفسيا بان كان في الفعل المشكوك حكمه بهذا العنوان مصلحة اقتضت استحبابه النفسيّ في مرتبة الشك بالواقع فيثاب عليه و ان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي (و رابعها) كونه حكما مولويا طريقيا إنشاء بداعي حفظ المرام الواقعي عند الشك به كما في جميع أوامر الطرق و الأمارات على ما مر شرحه مفصلا».[3]

مي فرمايند: براي اوامر باب احتياط چهار صورت متصور است:

اول: امر احتياط ارشادي است و ارشاد به اين دارد كه عمل را انجام بده تا از مفسده عمل به دور باشي و مثل اوامر طبيب است كه مي گويد اين دارو را بخور تا از خطري كه پيش بيني مي شود، دور باشي. و عنوان احتياط هيچ مزيتي براي عمل ندارد.

دوم: امر ارشادي است. به اينكه در خود احتياط اگرچه مصادف با واقع نباشد، رجحان و حسن وجود دارد.

 

التقرير العربي

و اما الامر الثاني: استحقاق الثواب علي الاحتياط

فظاهر الكفاية و ان افاد عدم الريب في استحقاق الثواب علي الاحتياط.

و لكنه ليس كذلك لكونه مورد نقاش بعض الاعاظم، مثل:

نهاية النهاية، نصه: «نقول‌: انّ‌ الثواب‌ في‌ الواجبات‌ و المستحبات، حتّى التوصلية منها، متوقف على إتيان العمل بقصد الامتثال، فيكون معتبرا في موضوع الثواب في مطلق المطلوبات، ما هو معتبر في خصوص الصحة في العبادات و عليه: فإشكال الاحتياط في العبادات يعم‌».[4]

و منتقي، نصه: «أقول: للتوقف في ترتب استحقاق الثواب عقلا على الاحتياط بما هو، و مع‌ قطع‌ النّظر عن‌ استحبابه‌ شرعا، مجال‌ واسع‌ فما أفاده (قدس سره) من عدم الارتياب فيه و إرساله إرسال المسلمات مستدرك. و الوجه فيه بنحو الإجمال: ان الاحتياط إنما يكشف عن وجود صفة حسنة كامنة في نفس المحتاط، و هي صفة الانقياد، و هي لا تستلزم سوى الحسن الفاعلي لا الفعلي، و هو لا يستلزم الثواب هذا، مع ان مجرد الإتيان بالفعل الحسن لا يستلزم استحقاق الثواب ما لم يربطه بالمولى‌».[5]

استدراك

افاد ممحقق العراقي علي ما في نهاية الافكار بالنسبة الي اوامر الواردة في باب الاحتياط و انها ارشادية او مولوية ما نصه: «الوجوه‌ المتصورة في‌ مفاد الأوامر الواردة في هذا الباب أربعة (أحدها) كونه لمحض الإرشاد إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية و الحزازة النّفس الأمرية على تقدير وجودها واقعا نظير أوامر الطبيب و نواهيه بحيث لا يترتب على موافقتها سوى التخلص عن الوقوع في المفسدة الواقعية المحتملة، و إليه يرجع كلام الشيخ قده من حيث تنظيره بأوامر الطبيب و نواهيه و بالإشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع فيها (و ثانيها) كونه إرشادا إلى ما في نفس عنوان الاحتياط من الحسن و الرجحان العقلي مطلقا حتى في صورة عدم مصادفة الاحتمال للواقع لكونه انقيادا و إطاعة حكمية نظير الأمر بعنوان الإطاعة، و لازمه استحقاق المثوبة عليه و ان لم يصادف الواقع بناء على ما اخترناه في مبحث التجري، فإرشادية الأمر المتعلق به حينئذ انما هي بمعنى خلوه عن جهة المولوية كما في الأمر بعنوان الإطاعة لا بمعنى خلو المتعلق بالعنوان المزبور عن الرجحان رأسا كما في الصورة الأولى (و ثالثها) كونه حكما مولويا نفسيا بان كان في الفعل المشكوك حكمه بهذا العنوان مصلحة اقتضت استحبابه النفسيّ في مرتبة الشك بالواقع فيثاب عليه و ان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي (و رابعها) كونه حكما مولويا طريقيا إنشاء بداعي حفظ المرام الواقعي عند الشك به كما في جميع أوامر الطرق و الأمارات على ما مر شرحه مفصلا».[6]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo