< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: اقوال العلماء

 و الاول هو مختار الکفایة بناء علی ثبوت الظهور للعام فی العموم لکون الشک فیه فی المراد هل هو العموم او الخصوص.

 و الثالث مختاره بناء علی عدم ثبوت الظهور لکون المشتمل علی الضمیر مما یحتمل القرینة للعموم اشار الیه ص 363 «لکنه اذا...».

 و تبعة المحقق النائینی فی الاول لوجوه ثلاثة التی ذکرها لعدم جریان الاصل فی ناحیة الضمیر کما فی الفوائد ج 1 ص 522 ثم قال «فتحصل ان اصالة عدم الاستخدام لا تجری حتی تعارض اصالة العموم بل الاصل فی طرف العموم یجری بلا معارض».

 و خالفه فی الثالث لعدم کون ما یشمل علی الضمیر صالحا للقرینة نصه:

 ص 554« فانّ ضابط احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة هو ان يكون ذلك الصّالح مجملا... و الضّمير المتعقّب للعامّ الرّاجع إلى بعض افراده لا يكون كذلك، لأنّه معلوم المراد، و لا يوجب إجمال العام‌».

 و الاول ایضا مختار اصول الفقه ج 1 ص 159« و الحق أن أصالة العموم جارية و لا مانع منها لأنا ننكر أن يكون عود الضمير إلى بعض أفراد العام موجبا لصرف ظهور العموم إذ لا يلزم من تعين البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة أن يتعين إرادة البعض من جهة حكم العام الثابت له بنفسه لأن الحكم في الجملة المشتملة على الضمير غير الحكم في الجملة المشتملة على العام و لا علاقة بينهما... و اعتبر ذلك في المثال فلو قال المولى العلماء يجب إكرامهم ثم قال و هم يجوز تقليدهم و أريد من ذلك العدول بقرينة فإنه واضح في هذا المثال أن تقييد الحكم الثاني بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الأول بذلك بل ليس فيه إشعار به و لا يفرق في ذلك بين أن يكون التقييد بمتصل كما في مثالنا أو بمنفصل كما في الآية».

 و مختار المنتقی ج 3 ص 380 ایضا «و النتیجة ان اصالة العموم جاریة...فما اختاره صاحب الکفایة هو المتبع».

 و الثانی،هو الذی اختارة المصباح ج 1 «ان الصحیح فی المسالة هو القول الثانی یعنی الاخذ باصالة عدم الاستخدام دون اصالة العموم لما عرفت من النکتة فیه».

 و النکتة المشار الیها ما ذکره ص 500 و 503 و هی المرتکز فی اذهان العرف نصة:

« فالنتیجة فی نهایة الشوط هی ان اصالة عدم الاستخدام تتقدم بنظر العرف علی اصالة العموم فیما اذا دار الامر بینهما...یعنی ان ظهور الکلام فی الاتحاد اتحاد المراد من الضمیر مع ما یرجع الیه- یکون قرینة عرفیة لرفع الید عن اصالة العموم اذ من الواضح ان اصالة العموم انما تکون متبعة فیما لم تقم قرینة علی خلافها و مع قیامها لا مجال لها».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo