< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

89/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:مقدمات

قبل بیان الاقوال فی الجملة الشرطیه نذکر امورا

کلمة «الشرط» و الانظار فیه

قال فی القوانین قوانين‌الأصول، ج 1، صفحه 171:

أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان (1-)قال في الصّحاح الشرط معروف

و عن القاموس إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه (2-)و استعمله النّحاة فيما تلا حرف الشرط مطلقا أو ما علّق عليه جملة وجودا يعني حكم بحصول مضمونها عند حصوله (3-)و قد يستعمل في العلّة

(4-)و في مصطلح الأصوليّين ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به و لا يستلزم وجوده وجود المشروط فمن مصاديق الاستعمال الأوّل النذر و العهد و نحوهما و الشّرط في ضمن العقد مثاله أنكحتك ابنتي و شرطت عليك أن لا تخرجها عن البلد و من مصاديق الثّاني ما علمت من خير تجز به و إن كان مثقال ذرّة و قد تسميّه النّحاة إن الوصليّة و مثل لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا و مثل إن كان هذا إنسانا كان حيوانا و من مصاديق الثّالث و إن كنتم جنبا فاطّهروا و من مصاديق الرّابع الوضوء شرط الصّلاة و القبض في المجلس شرط صحّة الصّرف و حلول الحول شرط لوجوب الزكاة

و فی تحقیق الاصول ج 4 ص 173 قال:

و فی المعقول عبارة عن مکملیة فاعلیة الفاعل او قابلیة القابل. . .و الشرط فی بحث مفهوم الشرط. . .ما یقع فی القضیة مقدما و یتلوه التالی

توضیح ذلک: فی بعض الحیان ان فاعلیة الفاعل او قابلیة القابل لایکمل حتی یوجد قیده و شرطه

2- هل البحث فی مفهوم الشرط بحث مستقل ام من مصادیق مفهوم الوصف؟

قال فی المصباح ج1 ص 265

و لا یخفی ان النزاع فی مفهوم الشرط مستقلا مبنی علی ما ذکرناه فی بحث الواجب المشروط من کون المقدم فی القضیه الشرطیه قیدا للهیئت فیکون مفادها تعلیق الحکم المذکور فی التالی علی الحکم المذکور فی المقدم و اما بناءً علی ما سلکه شیخنا الانصاری و تبعه المحقق النائینی من کون القید راجعا الی الماده فلا وجه لجعل مفهوم الشرط محل نزاع براسه اذ علیه یکون داخلا فی مفهوم الوصف

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo