< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

91/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: العلم بالعيب بعد الطلاق

و الاظهر هو الاحتمال الاول لما تقدم ص 9 من الجواهر ج30- مسألة الاولي- من ان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة نصاً و فتوي و روايات عيوب المراة او الزوجة المتقدمة غير واضحة شمولها للمفروض و علي تقدير الشك يحكم بالاول لاصالة لزوم النكاح و كان الملحوظ هو الفسخ.

ان قلت يرجع الزوج اليها ثم يفسخ بالعيب.

قلت تقدم في ص343 من الجواهر ج30 في المسألة الثانية من مسائل احكام العيوب، ان خيار الفسخ علي الفور و لو لم يبادر بالفسخ بعد علمه بالعيب لزم العقد و رجوعه اليها ترك المبادرة للفسخ فلا اثر للفسخ بعد الرجوع .

اشار الي ان قلت و قلت جواهر بقوله المتقدم ‹‹ و ليس له الرجعة ثم الفسخ بالعيب لكونها بعد العلم به رضاً به››

و الحاصل ان الصور بالنسبة الي الفسخ اربع:

1- لا فسخ مطلقا

2- لا فسخ في خصوص البائن

3- لا فسخ بعد رجوعه اليها

4- له الفسخ لو كان علمه بالعيب بعد الرجوع اليها

و المختار ثبوت الفسخ في صورة واحدة من الصور الاربع و هي الصورة الرابعة.

و اما اذا كان الملحوظ هو المهر

فلو كان الطلاق قبل الدخول يجب عليه نصف المهر و يسقط نصفه كما ثبت في مبحث الطلاق نعم فيما لو جاز له الفسخ بالعيب يسقط جميع المهر كما تقدم في السابق.

و لو كان بعد الدخول يجب عليه تمام المهر جاز له الفسخ ، ام لا.

و الحاصل انّ المختار جواز الفسخ في صورة واحدة و ثبوت نصف المهر لو كان الطلاق قبل الدخول و تمامه لو كان بعده.

و بعبارة اخري العلم بالعيب لو كان بعد الطلاق لا يوجب سقوط ما وجب بالطلاق لعدم جواز الفسخ له.

نعم لو كان بعد الطلاق و الرجعة كان له الفسخ بلااشكال.

هذا تمام الكلام في المقصد االثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo