الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: ثبوت عيب للزوجين معا
صورة عدم اجتماع العيبين الفرع الثالث:جواهر ج30 ص361:‹‹ و لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق: و لا فسخ له هنا لعدم الزوجية، بل و كذا بعده حتى في الرجعية، لذلك أيضا مع احتماله فيها، لبقاء العلقة، فيفيد حينئذ تعجيل البينونة، و حل الخامسة، و الأخت، و انقطاع الإرث، و نفقة العدة، و ليس له الرجعة ثم الفسخ بالعيب، لكونها بعد العلم به رضا به، نعم لو لم يعلم إلا بعد الرجعة كان له الفسخ بلا إشكال››.
و مثله جامع المقاصد ج13 ص273 متناً و شرحاً
و موضوع البحث في هذا الفرع هو العلم بالعيب بعد وقوع الطلاق كان الطلاق بائناً او رجعياً قبل الدخول او بعده و الكلام تارة فيما كان الطلاق بائناً.
و اخري فيما كان رجعياً.