< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ثبوت العنن

و ان لم ترض بالعيب، و لم تصبر فالاقوال ثلاثة:

احدها، رفعت امرها الي الحاكم و اجلها سنة من حين المرافقة مطلقا و علّل التعليل بالسنة جامع المقاصد ج13 ص267 بما نصه:‹‹ و أطبق العلماء على كون الأجل سنة، معللين بأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف.و لا شبهة في أنه من حين المرافعة، فإذا مضت السنة مع عدم الإصابة علم انه خلقي››.

و نسب الجواهر ج30 ص360 الي العلامة اليضاً ان تأجيل السنة لحصول العلم بانه عنين نصه:‹‹ بل في المختلف:إن العلم بعنته إنما يحصل بالتأجيل سنة».

و يمكن الاستدلال لهذا القول بروايات:

المصدر ح9:‹‹ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُؤَخَّرُ الْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ لَا خِيَارَ لَهَا››.

و دلالتها علي تأجيل السنة واضحة.

و ثانيها، ثبوت الخيار بمجرد العجز نسبه الجواهر ص359 الي المفيد ثم زاد: قد عرفت ضعفه فيما تقدم.

و ثالثها، التفصيل بين عنن السابق علي العقد فلا تأجيل و بين الحادث بعد العقد فالتأجيل بسنة.

نسبه الجواهر ص359 الي ابي علي و جامع المقاصد ص268 الي ابن الجنيد ثم قال: «و الاصحاب علي خلافه و النصوص عامة».

و استدل للقول الثالث بخبر:

وسائل ج21 ص230 باب 14 من ابواب العيوب و التدليس ح2 :‹‹عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‌››.

المصدر ح6:خبر‹‹ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَت‌››.

و اورد عليه جامع المقاصد بما ذكر آنفاً بان الاصحاب علي خلافه و النصوص عامة.

و اورد صاحب الجواهر ص360 بما نصه:‹‹ و هما- اي الخبران- مع الضعف مطلقان لا بد من حملهما على التفصيل في الأخبار الأول‌››.

اقول يمكن ان يقال ان التاجيل بالسنة كما تقدم عن جامع المقاصد و المختلف لحصول العلم بانه واقعاً عنين و المستفاد من الخبرين هو ثبوت عننه حيث قال في الاول:‹‹ اذا علم انه عنين ... و في الثاني : فلا يقدر علي الجماع ابداً...›› فعدم التقييد فيهما بالسنة لكونه تحصيلاً للحاصل.

و بالجملة المختار هو القول الاول تبعاً للاصحاب و عملاً بالنصوص الصريحة.

نعم لو علم من مراجعة الاطبّاء و سائر القرائن و الشواهد انّ لا يزول قطعاً فالاحوط هو التاجيل سنة.

كما انه لو علم مما ذكر انّ زوال العنن او الاختبار يحتاج الي المهلة اكثر من السنة لا يبعد التاجيل اكثر من سنة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo