< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ثبوت العنن

‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة السابعة››

    1. المذكور في المسألة فرعان:1-التنازع في اصل وجود العيب 2- التنازع في بقائه

    2. الاصل في كل إنسان هو السلامة من العيب و لذا علي مدعي العيب البينة و لابد في البينة من العدالة و المعرفة.

    3. اما الفرع الاول رفع التنازع فيه، اما الطرق الثلاثة الجمع عليها: اقرار صاحب العيب، البينة علي القراره و نكوله عن اليمين و اما طريقان عند فقدان الطرق الثلاثة : 1- يمين الزوج علي عدم العيب 2- طرق الاربعة المنصوصة : الجلوس في الماء البارد ، البول علي الرماد ، الخلوق و الزعفران

    4. والمستفاد من الجواهر ج30 ص353 امكان الجمع بين يمين الزوج و الطرق الاربعة بتقديم طرق المنصوصة فان حصل الاطمينان علي العيب او عدمه فهو و إلا يرجع الي قواعد باب المدعي و المنكر و حلف المنكر عند عدم بينة للمدعي.

    5. و المختار هو الجمع المستفاد من الجواهر إذ لا موضوعية للطرق المنصوصة الاربعة بل هي و غيرها مثل نظر الطبيب طريق معرفة العيب.

    6. اما الفرع الثاني المختار فيه هو المختار في الفرع الاول اي الجمع بين القولين بقديم طرق المنصوصة علي الحلف.

    7. عند تعذر اقامة البينة للزوج المدعي او غيره يقبل الحلف عن المدعي.

المسألة الثامنة

شرايع:‹‹الثامنة: إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام- و إن رفعت أمرها إلى الحاكم- أجلها سنة من حين الترافع- فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار- و إلا كان لها الفسخ و نصف المهر››.

المذكور فيها بعد ثبوت عنن الزوج شيئان :

    1. خيار الزوجة

    2. مهرها

و مثل الشرايع فيها و الشيئان المترتب علي ثبوت العنّة

جامع المقاصد ج13 ص266 متناً و شرحاً و الجواهر ج30 ص358.

اما خيارها

فإن رضيت بالعيب عالمة بالعيب و الخيار لها، فلا خيار لها بلا خلاف بل لعل الإجماع بقسميه عليه علي ما في الجواهر ص358.

مضافاً الي ما عن وسائل ج21 ص232 باب 14 من ابواب العيوب و التدليس ح10: ‹‹ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ مَتَى أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ رَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ الرِّضَا››.

و زاد الجواهر ص358 سقوط الخيار ايضاً لو رضيت علي تقدير نصه:‹‹ بل لو لم تعلم بعننه فأسقطت خيارها على تقدير عننه فالظاهر السقوط على نحو إسقاط خيار العيب في البيع قبل العلم بثبوته بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك››.

و الحاصل فالمختار سقوط خيارها في المفروض.

و ان لم ترض بالعيب سياتي انشاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo