< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: التنازع في بقاء العنن و إرتفاعه

و اما الفرع الثاني- التنازع في بقاء العنن و إرتفاعه-

يستفاد من كلمات الاعاظم مثل الجواهر ج30 ص354 تبعاً للشرايع و جامع المقاصد ج13 ص223 تبعاً للقواعد في المفروض ثبوت القولين:

الاول، القول قول الزوج مع يمينه مطلقا.

الثاني، القول قول الزوج لو ادّعي الوط في الدبر، او وطء غير الزوجة ، و إلّا يرجع الي اربع نساء لو كان بكراً و لو كان ثيباً يستعمل الخلوق لاستعلام حاله.

قبل بيان ادلتها نذكر المقدمات:

    1. في دائرة المدّعي و المنكر ، و ان كان اليمين علي المنكر و البينة علي المدعي، ولكن ربما يكون للمدعي ايضاً اليمين ، و هو فيما تعذر ، او تعسر عليه اقامة البينة مثل دعوي الإمراة إنقضاء العدة بالإقراء.

    2. يعتبر في اثبات العنن العجز عن الوطء سنةً و لذا لايثبت العنن باستصحاب العجز الثابت سابقاً بل لابد لإثباته من التأجيل سنة لإحتمال ان يكون العجز المدّعي من ناحية المراة الثابت باحدي الطرق الثلاثة لمرض آخر غير العنّة.

    3. مثبتات الامارات و ان كانت حجة و تثبت عند قيام الامارة، ولكن مثبتات اصول العملية لايثبت إلّا في موارد خاصة.

فنقول: استدل للقول الاول، الذي هو قول الاكثر بوجوه:

منها، تعذر اقامة البينة علي الزوج لعدم امكان العلم بوطه إلّا من قبله فيقيل منه اليمين.

منها، رجوع دعواه الوط ، الي إنكار العنة لما تقدم في المقدمة الثانية من اعتبار مهلة السنة في اثبات العنة .

منها، ايضاً كونه في الحقيقة منكراً لموافقة قوله مع اصالة اللزوم و تقدم ان موافقها منكر.

منها، تقدم الرواية و انها في وسائل ج21 باب 15 من ابواب العيوب و التدليس ح1: إطلاق صحيح ‹‹ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الَّتِي تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا مُنْذُ دُخِلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَة...››.

تقريب الاستدلال بإطلاقها علي ما في الجواهر ج30 ص355 مع ان موردها دعوي العنة ، و محل البحث ثبوت العنة هو:‹‹ ظهور الصحيح في أن مورد الخلاف بينهما في الوطء و عدمه الشامل بإطلاقه محل النزاع، و قد جعلها المدعية فيه مع موافقة قولها لأصالة عدم وطئها و مخالفة قوله لذلك، و ما هو إلا لأنها تريد بذلك إثبات التسلط على الفسخ الشامل للصورتين››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo