< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الحالق الخلوة بالدخول في وجوب المهر

واما الموضع الثالث:

اما الحالق الخلوة بالدخول في وجوب المهر كاملاً عند الفرقة قولان:

1- هو الالحالق

2- عدمه.

نسب الاول جامع المقاصد ص260 الي ابن جنيد نصه:

‹‹ و قال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب المهر و إن لم يولج، قال المصنف في المختلف: و هو بناء على أصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول‌...››.

و مثله جواهر ص350:‹‹ نعم ظاهر بعض و صريح آخر الحاق الخلوة بالدخول في وجوب الكل...››.

ان قلت : ان الخلوة معها و ان لم توجب جميع المهر في سائر الموارد ولكنها توجبه في الخصي لظهور النص و الفتوي و النصّ: مثل رواية سماعة المذكورة آنفاً حيث دلت باطلاقها علي جميع المهر عند الفرقة و ان لم يطئها فتكون الخلوة مثل الدخول.

و المصدر ح3: رواية ‹‹ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْيَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا››.

لحمل الدخول فيها علي الورود عليها و الخلوة معها لا الوط .

قلت : صريح رواية قرب الاسناد يوجب تقييدهما بصورة الوط.

قرب الاسناد تقدم آنفاً : ‹‹سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ ... عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْر››.

فيكون رواية قرب الاسناد قرينة علي ان المراد من الدخول في رواية ابن مسكان هو الوط لا الخلوة.

ان قلت: لنا العكس و هو جعل امثال رواية ابن مسكان قرينة علي ان الدخول في رواية قرب الاسناد بمعني الخلوة.

قلت: خذ الجواب عن صاحب الجواهر ص350 :‹‹ يدفعه رجحان الأول بانسياقه و غيره عليه، و الله العالم‌››.

و الحاصل ان المختارهو عدم الاحاق تبعا لأكثر الاصحاب و عملاً بظهور الروايات و كلمات الاصحاب نعم الانصاف يقتضي اداء قسمته من المهر بها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo