< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الفسخ بالعنن

و اما الموضع الثاني:اما الفسخ بالعنن

ظاهر الشرايع و الجواهر و جامع المقاصد متناً و شرحاً هو ثبوت نصف المهر للزوجه عند فسخها العنن الزوج و لو كان الفسخ قبل الدخول.

نص القواعد:‹‹ و لو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر و كذا المراة آلّا في العنة ، فيثبت لها النصف››.

و صرح جامع المقاصد ص260 شرحاً للمتن:‹‹ و لا يستثني من ذلك شي‌ء إلّا فسخها بعيبه قبل الدخول، فإنه يوجب نصف المهر باتفاق أكثر الأصحاب››.

و استدل علي استثناء الفسخ بالعنن جواهر ص349:‹‹ إلا في العنن للدليل عليه بخصوصه، كما تعرفه‌››.

و الحاصل ان الفسخ بالعنة و لو كان قبل الدخول يوجب نصف مهر المسمي لدليل خاص.

و اما الفسخ بالخصاء:

فان كان بعد الدخول ففيه قولان:

احدهما، لها نصف المهر المسمي نسب الي الصدوقين .

و الثاني ، لها تمام المهر مثل سائر العيوب اختاره اكثر الاصحاب منهم القواعد و جامع المقاصد و الشرايع و الجواهر و استدل للقول الاول جواهر ص349 بما نصه:‹‹و لعله لما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام و إن تزوجها خصي و قد دلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما، و يوجع ظهره كما دلس نفسه، و عليه نصف الصداق، و لا عدة عليها منه».

و اورد صاحب الجواهر عليه ص350 :‹‹ و فيه مع عدم ثبوت نسبة الكتاب المزبور اليه عليه السلام عندنا...››.

و للقول الثاني استدل جامع المقاصد ص260 :‹‹ و لو علمت بعيب الخصي بعد الوطء كان لها الفسخ و وجب عليه جميع المهر، لاستقراره بالدخول.و في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إن خصيا دلس نفسه لامرأة قال «يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه»(وسائل ج21 ص227 باب 13 من ابواب العيوب و التدليس ح2).

والجواهر ص349:‹‹ إذ هو – فسخ الخصي بعد الدخول- مع اندراجه في الأدلة المزبورة دلت عليه المعتبرة المتقدمة...››.

و الظاهر ان مراده من الادلة المزبور ادلة الدالة علي تمام المهر في جميع العيوب لو كان الفسخ بعد الوط و عدمه لو كان قبله.

و من العتبرة، رواية سماعة المذكورة آنفاً.

و نسب الجواهر ص350 الجمع بين ما نسب الي الفقه الرضوي و غيره مما تدل علي تمام المهر بحمل الفقه علي ما قبل الدخول و غيره علي صورة الدخول و ذكر شاهد جمع و هو ما عن:

المصدر ح5:‹‹ قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْر››.

و اورد عليه بانه مخالف للقولين معاً إذ هما بين مثبت للنصف بعد الدخول و بين تمامه كذلك.

و الحاصل ان المختار هو القول المشهور و ان الخصي مثل غيره من العيوب فيكون لها تمام المهر لو كان الفسخ بعد الوط و عدم المهر لو كان قبله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo