الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حكم المهر في الفسخ
و علي تمام المهر لو كان بعد الدخول.
بالنص و الفتوي جواهر ج30 ص346 :‹‹ و إن كان بعده فلها المسمى بما استحل من فرجها و لظهور النص و الفتوى في أنه يثبت بالوطء ثبوتا مستقرا، فلا يسقط بالفسخ ››.
و المقصود من النص ، روايات متعددة الظاهرة في ثبوت تمام مهر المسمي بالمقاربة و الدخول في الفرج.
منها، المصدر ص320 باب 54 من ابواب المهور ح9:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْم››.
منها، المصدر ح8:‹‹ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة››
منها، المصدر ح7:‹‹مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَى يَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا››.
منها، المصدر ح6:‹‹يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْج››.
و روايات أخر الظاهرة باطلاقها في ثبوت مهر المسمي بعد الوط مطلقا وقع فسخ النكاح ام لا، كان الفسخ لعيب حدث قبل العقد او بعده قبل الدخول او بعده ، إذا الفسخ بالعيب ، ليس إبطال للنكاح من اصله بل يوجب ازالة قيد النكاح من حين الفسخ.
فلا يمكن موافقة ما نسب الي المبسوط من التفصيل بقوله:‹‹ إن كان الفسخ بالمتجدّد بعد الدخول فالواجب المسمّى، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره. و إن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل، لأن الفسخ و إن كان في الحال إلّا أنه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنّه وقع مفسوخا حيث حدث العيب، فيصير كأنّه وقع فاسدا، فيلحقه أحكام الفاسد...››.
و صرح الجواهر ص349:‹‹ و لا يخفي عليك ضعفه... و لم أجد أحدا وافقه عليه من أصحابنا، نعم في شرح الإرشاد لبعض العامة ذلك على وجه يظهر كونه مفروغا منه عندهم...››.
و الحاصل المختار في الموضع الاول:
هو عدم المهر لو كان الفسخ قبل الدخول ، و تمام المسمي ، لو كان بعد الدخول، تبعاً للاصحاب و اخذاً بظاهر النصوص.
نعم للزوج الرجوع لاخذ المسمي علي المدلس ، لو كان مدلس و لو لم يكن فلا رجوع له الي احد .
و المستفاد من الجواهر ص347 عدم الخلاف في الفرضين ، مضافاً ظاهر بعض النصوص.