الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الاختلاف في العيب- حكم المهر في الفسخ
1. ما صرح به جامع المقاصد ص250 :‹‹ و لا يفتقر هذا الفسخ الى الحاكم، لأنه حق ثبت، فلا يتوقف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم أو بإذنه كسائر الحقوق››.
2- و ثانيهما ، الرجوع الي الحاكم للفسخ نسب الي بعض العامة و ابن جنيد من الخاصة و تردد كلام الشيخ الطوسي فيه .
والاول ، هو مختار صاحب :
تحرير الوسيلة ج2 ص294 مسألة 8.
و منهاج آيت الله خوئي ج3 ص316 مسألة 1346.
و منهاج آيت الله سيستاني ج3 ص86 مسألة 275.
و الاول ايضاً هو المختار لما ذكر من الوجهين.
‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة الرابعة ››
1. المختار ، استقلال من له خيار العيب في الفسخ تبعاً للاصحاب و عملاً باطلاق ادلة الخيار.
2. المختار هو الرجوع الي الحاكم لتعيين في خصوص العنّة من العيوب لتعيين المدة المهملة فقط.
المسأْلة الخامسةشرايع :‹‹ اذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة››
مثله جامع المقاصد ج13 ص261
صرح جامع المقاصد ص261 بالنسبة الي البينة ما نصه:‹‹ و لا شك أنه يشترط في الشاهد مع العدالة العلم بذلك العيب، و علاماته بكونهما طبيبين عارفين بحيث يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به كالبرص و الجذام الخفيين...››
و صرح الجواهر ص345 ان الموضوع لم يكن خارجاً عن حكم الدعاوي في مواردها المختلفة نصه:‹‹ كغيره من الدعاوي التي لا يخفى عليك جريان حكمها من رد اليمين و النكول و نحوهما في المقام الذي هو أحد أفرادها، و الله العالم››.
اقول: سياتي بياناً اكثر و اوضح لاثبات العيب عند كلام الجواهر ص361‹‹ تتمة››.
و جامع المقاصد ج13 ص270 :‹‹ و يثبت العيب باقرار صاحبه او شهادة عدلين عارفين...››.
المسألة السادسةشرايع:‹‹ السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب- فإن كان قبل الدخول فلا مهر- و إن كان بعده فلها المسمى- لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ- و له الرجوع به على المدلس- و كذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن- و لو كان بعده كان لها المسمى- و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخول- فلها المهر كاملا إن حصل الوطء-››.
مثله تقريباً جامع المقاصد ج13 ص259.
اقول صور المسألة في عبارة الشرايع متعدده و قد عدّها: جواهر ج30 ص346 اربعة و عشرون صورة.