< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاختلاف في العيب- حكم المهر في الفسخ

    1. ما صرح به جامع المقاصد ص250 :‹‹ و لا يفتقر هذا الفسخ الى الحاكم، لأنه حق ثبت، فلا يتوقف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم أو بإذنه كسائر الحقوق››.

2- و ثانيهما ، الرجوع الي الحاكم للفسخ نسب الي بعض العامة و ابن جنيد من الخاصة و تردد كلام الشيخ الطوسي فيه .

والاول ، هو مختار صاحب :

تحرير الوسيلة ج2 ص294 مسألة 8.

و منهاج آيت الله خوئي ج3 ص316 مسألة 1346.

و منهاج آيت الله سيستاني ج3 ص86 مسألة 275.

و الاول ايضاً هو المختار لما ذكر من الوجهين.

‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة الرابعة ››

    1. المختار ، استقلال من له خيار العيب في الفسخ تبعاً للاصحاب و عملاً باطلاق ادلة الخيار.

    2. المختار هو الرجوع الي الحاكم لتعيين في خصوص العنّة من العيوب لتعيين المدة المهملة فقط.

المسأْلة الخامسة

شرايع :‹‹ اذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة››

مثله جامع المقاصد ج13 ص261

صرح جامع المقاصد ص261 بالنسبة الي البينة ما نصه:‹‹ و لا شك أنه يشترط في الشاهد مع العدالة العلم بذلك العيب، و علاماته بكونهما طبيبين عارفين بحيث يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به كالبرص و الجذام الخفيين...››

و صرح الجواهر ص345 ان الموضوع لم يكن خارجاً عن حكم الدعاوي في مواردها المختلفة نصه:‹‹ كغيره من الدعاوي التي لا يخفى عليك جريان حكمها من رد اليمين و النكول و نحوهما في المقام الذي هو أحد أفرادها، و الله العالم››.

اقول: سياتي بياناً اكثر و اوضح لاثبات العيب عند كلام الجواهر ص361‹‹ تتمة››.

و جامع المقاصد ج13 ص270 :‹‹ و يثبت العيب باقرار صاحبه او شهادة عدلين عارفين...››.

المسألة السادسة

شرايع:‹‹ السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب- فإن كان قبل الدخول فلا مهر- و إن كان بعده فلها المسمى- لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ- و له الرجوع به على المدلس- و كذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن- و لو كان بعده كان لها المسمى- و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخول- فلها المهر كاملا إن حصل الوطء-››.‌

مثله تقريباً جامع المقاصد ج13 ص259.

اقول صور المسألة في عبارة الشرايع متعدده و قد عدّها: جواهر ج30 ص346 اربعة و عشرون صورة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo