< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: احکام العیوب

و اما نصوص التی اشار الیها جواهر آنفا.

منها: وسائل، ج 21، ص 207 باب 1 من ابواب العیوب و التدلیس، ح 1: «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ- مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلا»

منها: المصدر، باب 2، ح 8: «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا»

و الحاصل ان المختار فی ما کانت المراة قبل العقد معیوبة، هو ثبوت الخیار الفسخ للزوج.

و ثانیها، ان یتجدد هو بعد العقد و الوطئ و الاقوال فیه ثلاث:

احدها: ما هو ظاهر القواعد، و جامع المقاصد، و الشرایع و الجواهر و هو عدم الخیار فیه بل نسبه الجواهر الی المشهور نصه، ص 341: «فالمشهور نقلا و تحصيلا أنه لا يفسخ به بل لا أجد فيه خلافا بين العامة و الخاصة»

و استدل علیه:

1- بالاصل الذی یقتضی لزوم عقد النکاح المؤکّد بالدخول، الجاری مجری القبض فی البیع، کما صرح به «جامع المقاصد، ص 251 و السالم عن الدلیل علی الخلاف.

2- بعض النصوص مثل روایة عبدالرحمن المذکورة آنفا، حیث اشترط الخیار فیها بعدم الوقوع علی المراة و اذا وقع فلا.

و بامثالها یقید اطلاق بنص الروایات مثل ما:

منها: وسائل، 21، ص 207، باب 1 من ابواب العیوب و التدلیس، ح 2: «رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلا»

و الثانی، ما نسبه الجواهر، 341 الی المبسوط تبعا لجامع المقاصد فی النسبة و هو ثبوت الخیار للزوج مطلقا جنونا کان العیب ام لا و استدل للشیخ بعموم الاخبار مثل روایة رفاعة.

و یرد علیه ما ذکر آنفا من تقیید امثال روایة رفاعة، بروایة عبدالرحمن و نظائرها.

و الثالث ما نسبه الجواهر ایضا الی ابی علی و هو ثبوت الخیار للزوج، فی خصوص جنون المراة.

و یرد علیه انه خلاف الاصل بلا دلیل یدل علی خروجه منه.

و الحاصل ان المختار تبعا للشرایع و الجواهر و اکثر الاصحاب هو القول الاول - عدم الخیار-

و ثالثها:

ان یتجرد بعد العقد و قبل الوطئ، و المستفاد من ظاهر الشرایع و الجواهر، و جامع المقاصد متنا و شرحا فیه قولان:

1- ثبوت الخیار، نسبه جامع المقاصد، ص 252 و الجواهر، ص 342، الی الشیخ فی المبسوط و الخلاف، و الی ابی علی ایضا. و استدل له بعموم بعض الاخبار.

و یرد علیه نظیر ما تقدم آنفا من تخصیصها.

و مع قطع النظر عن النصوص، یجری استصحاب اللزوم، و الضرر منجبر بامکان الطلاق من الزوج.

2- عدم الخیار کما هو ظاهر الشرایع: «اظهره انه لایبیح الفسخ...»

و صرح الجواهر: « بل هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك في الأعصار المتأخرة على المخالف على وجه كان قوله من الشواذ المقطوع ببطلانها، خصوصا بعد ظهور أكثر النصوص في السابق، كقوله في خبر عبد الرحمن: «تزوج امرأة فوجد بها قرنا» إلى آخره، و في خبر الحذاء «تزوج امرأة فوجد بها عيبا»... بل قد يقال فيما لم يكن في لفظه دلالة على السبق كقوله عليه السلام: «يرد النكاح من البرص» إلى آخره: إن الغالب في أمثال هذه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo