< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: احکام العیوب

شرایع:

«المقصد الثاني في أحكام العيوب- و فيه مسائل-الأولى- العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ- و ما يتجدد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به- و في المتجدد بعد العقد و قبل الدخول تردد- أظهره أنه لا يبيح الفسخ- تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض»

و مثله تقریبا جامع المقاصد، ج 13، ص 251 متنا و شرحا.

و الجواهر، 30، ص 341.

و المستفاد منهم ان للعیب الحاصل بالمراة حالات ثلاث:

احدها: ان یکون ثابتا قبل العقد

ظاهر عبارة الشرایع هو ثبوت الخیار به و ادعی الجواهر، الاجماع، و النص علیه نصه، ص 341:

« لا خلاف نصا و فتوى في أن العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ بل الإجماع بقسميه عليه، بل هو مورد النصوص التي هي مستفيضة أو متواترة»

و ادعی جامع المقاصد، ج 13، ص 251 ما نصه:

« لا شبهة في ثبوت الخيار به، فإنه لما كان حاصلا في زمان العقد منع وقوعه على وجه اللزوم»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo