الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: سائر العیوب
شرایع:
«و لا ترد المراة بعیب غیر هذه السبعة»و مثله جامع المقاصد، ج 13، ص 245 متنا نصه:
«و لا ترد المرأة بعيب غير ذلك، و قيل: المحدودة في الزنا ترد، و قيل: بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر و لا فسخ»جواهر، ج 30، ص 339: «ثم لا يخفى عليك أن تعدادها سبعة مبني على جعل القرن و الرتق و العفل واحدا و الإقعاد و العرج كذلك، و الأمر سهل بعد وضوح الحكم. إنما الكلام في الرد بغيرها كزنا المرأة، قبل دخول الزوج بها الذي أثبت الخيار به الصدوق…بل مطلق الزنا من الرجل و المرأة قبل العقد و بعده الذي أثبت به الخيار الإسكافي… و كالحد بالزنا الذي أثبت الخيار فيه للزوج أكثر القدماء على ما في المسالك، للجرح بالنفرة و العار، و للخبر السابق»
و زاد علیها جامع المقاصد، ص 246 ظهر:
« كون المرأة خنثى، فإن قطب الدين الكيدري ذهب الى انه عيب»و الحاصل ان المستفاد من جامع المقاصد و الجواهر تبعا للشرایع، و القواعد عدم الخیار فی غیر السبعة من المذکورات، و استدل الجواهر، ص 340 علی عدم الخیار فیها بما نصه: «إلا أن الجميع كما ترى بعد أن علمت منه عدم دوران الخيار على الضرر و نحوه مما يمكن جبره بالطلاق
و إنما هو تعبد بالأدلة الخاصة، و ليس شيء مما سمعته كذلك، لأنه بين غير صالح للحجة لضعف في السند و إعراض من المعظم...و على كل حال فالتحقيق عدم الرد بغير ما عرفت، للأصل و لما عرفت من مفهومي الحصر و العدد...»حاصل الکلام انه تقدم، ان الخیار الزوج عند عیب المراة لیس للضرر و المشقة علیه، معها، اذ له الفرار عن المشقة و الضرر، بطریق آخر و هو الطلاق، بل الخیار له مع امکان الطلاق، تعبد محض للادلة الخاصة و لیس لغیر السبعة المتقدمة، دلیل خاص علی الخیار له، و مقتضی الاصل عدمه.