< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: العرج

و اما النصوص فی العرج

منها: وسائل، 21، ص 209، باب 1 من ابواب العیوب و التدلیس، ح 7: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاء»

منها: المصدر، ح 8: «فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْعَمْيَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَد»

منها: المصدر، ح9: «دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا الْحَدِيث»

منها: المصدر، ح12: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاء»

منها: المصدر، ص 213، باب 2 ح6: «دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا الْحَدِيث»

منها: المصدر، باب 4، ح 2: «حَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يَرُدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِي زَوَّجَهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا»

هذه مجموع روایات العرج، و ظاهرها موافق علی القول الاول -عیب مطلقا- کما اختاره صاحب الجواهر، نعم لابد و ان یکون بحیث یعد عرفا عیبا، کما صرح به الجواهر، ص 337 ثم قال: «و لعل هذا هو مراد من قيده بالبين، لا وصوله إلى حد الإقعاد، نعم قد يستفاد من فحواه و من الزمانة كون الإقعاد أيضا عيبا آخر أيضا، و الله العالم»

اقول: کون الاقعاد، عیبا آخر و مشمولا للفحوی، فی صورة خروجه عن دائرة العرج، بان لایکون منشأه، آفة الرجل و میلها، و الا فیکون داخلا فی اطلاق ادلة العرج مثل سائر مراتب العرج.

و الحاصل ان دلیل القول بان العرج مطلقا عیب، هو ظاهر النصوص.

و اما دلیل القول بعدم کونه عیبا مطلقا الذی صار منشاء تردد الشرایع فی عبارت المذکورة: -«اما العرج ففیه تردد...»- فهو الذی اشار الیه صاحب الجواهر، و یستفاد من کلمات بعض آخر.

جواهر، 30، ص 335، ذیل کلام الشرایع «ففیه تردد»: « منشؤه من أصالة اللزوم و حصر العيب في غيره في الصحيح و غيره، بل هو ظاهر مفهوم العدد في غيره أيضا»

اقول: اما اصالة اللزوم، و ان الخیار فی النکاح خلاف الاصل،

فلاموقع لها مع وجود النصوص المتقدم الظاهر فی ان العرج مطلقا عیب ترد العرجاء علی ولیها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo