< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القرن

و اما الجهة الرابعة:

یسفاد من الخلاف فی الجهة الثانیة، اتفاق العلماء علی ثبوت خیار الزوج، لو کان القرن مانعا عن الوطئ مضافا الی النصوص و به صرح الجواهر ایضا نصه ص333: «فان منع من الوطئ، فسخ به اجماعا بقسمیه و نصوصا...»

اقول تقدم النصوص فی عیوب المراة و ان بعضها کان مقیدا بمنع العیوب عن الوطئ و بعضها کان مطلقا، و الجمع بینهما سواء کان رفع الید من ظهور المطلقات عن اطلاقها و حملها علی المقیدات ام لا، یثبت الخیار للزوج فی صورة المنع عن الوطئ لانه المتیقن و اما صورة امکان الوطئ، فیمکن القول بعدم الخیار له.

و الحاصل ان الاقوی، هو اختصاص خیار الزوج بصورة منع القرن عن الوطئ، تبعا للاجماع، و النصوص.

و اما صورة عدم المنع عن الوطئ فلاخیار للزوج، لماتقدم کرارا من ان النکاح من العقود اللازمه، و یکون الخیار خلاف الاصل یحتاج الی دلیل، و لانتفاء الضرر و امکان الاستمتاع فلاخیار له لما ذکر و تبعا لجامع المقاصد متنا و شرحا و غیرهما.

«خلاصة ما ذکر فی القرن»

1- ان القرن من عیوب النساء و یوجب خیار الزوج فی الجملة. 19/10/90

2- و الکلام فی القرن فی اربع جهات: ضبطه، تعریفه، اشتراطه، و الدلیل ثبوت الخیار به. 19/10/90

3- یثبت الخیار به لو کان مانعا عن الوطئ اجماعا، و نصوصا و لو لم یکن مانعا ففی الخیار قولان. 19/10/90

4- و المختار عدم الخیار لو لم یمنع الوطئ، تبعا لجماعة من الاعاظم منهم صاحب القواعد و جامع المقاصد. 19/10/90

«الافضاء»

شرایع:

«و أما الإفضاء فهو یصییر المسلکین واحداً»

جامع المقاصد، ج 13، ص 239 المتن: « و أما الإفضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض»

جامع المقاصد: «و تفسیره الآخر انه ذهاب الحاجز بین مخرج البول و الغائط... و کونه عیبا لا یختلف علی کل منهما»

و صرح جامع المقاصد و الجواهر، ج30، ص 335 بعدم الخلاف فی کونه عیبا نص الثانی: « و لا خلاف في كونه عيبا، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الصحيح السابق» و مقصوده من الصحیح ما صرح به جامع المقاصد ایضا ص 239 هو روایة:

وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 211 باب 2 من ابواب العیوب ح 1«أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاق...‌»

هذه الروایة نصف فی ثبوت الخیار للزوج فی المفضاة و تقدم الکلام فیها قبلا.

و الحاصل ان المختار ان المفضاة عیب موجب للخیار تبعا للاصحاب و عملا بالنص.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo