الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الفقه
90/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: القرن
شرایع:
« و أما القرن فقد قيل هو العفل و قيل هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء و الأول أشبه فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به لإمكان الاستمتاع و لو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن»و مثله تقریبا جامع المقاصد، ج13، ص 237 متنا.
و المستفاد من عبارتی الشرایع و القواعد المذکورتین.و الجواهر، ج 30، ص 332 و جامع المقاصد، ص 237٬:
ان الخلاف فی القرن من جهات اربع:
1. ضبطه
2. تفسیره و تعریفه
3. اشتراط عیبیّة بشیء و عدمه
4. الدلیل علی ثبوت الخیار به.
اما الجهة الاولی صرح جامع المقاصد، ص 237: «و الدائر على ألسنتهم -ای الفقهاء- فتح الراء، و على ألسنة أهل اللغة تسكينها»
و اما الجهة الثانیة، ففیه قولان:
احدهما، انه لحم ینبت فی فم الرحم یمنع من الوطئ، و هو المسمی بالعفل.
و الثانی، انه عظم کالسنّ ینبت فی الرحم یمنع من الوطئ.
و نسب جامع المقاصد، ص 238 الی الشیخ فی المبسوط ما نصه: «و قال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في الفرج، و هو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء و مثل ذلك قال المصنف في التحرير... قال (فی التحریر): و الألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ...»
و علی ای حال و الظاهر صحة ما افاده صاحب الجواهر، ص 333 علیک نصه:
« و كان هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص بكون القرن عيبا و العفل كذلك، فالحكم ثابت على تقديري الاتحاد و التعدد و إن زاد عدد العيوب على الثاني دون الأول، و هي ليست ثمرة معتدا بها»و اما الجهة الثالثة:
ففیه ایضا قولان:
احدهما، اشتراط کونه عیبا، بالمنع من الوطئ لفوات غرض الاستمتاع. و اما مع العدم فلا، فانه کسلعة زائدة فی محل آخر.
و الثانی: عدم الاشتراط، لاطلاق الادلة.
نسب قول الاول الی شیخ و القاضی و المسالک، و اختار الثانی صاحب الجواهر، ص 334: « بل هو-ای الفسخ- الأقوى لإطلاق الأدلة»